وقع رجل متموّل ضحية عملية احتيالية، خسر بموجبها ما يزيد عن مليون دولار، نتيجة شرائه شقّة دوبلكس في منطقة بعبدا، لكنّ البائعين لم يلتزموا ببنود الاتفاقية، لينتهي الأمر بدعاوى قضائية للفصل في هذا النزاع.

وأظهرت وقائع القضية، أن المدعى عليه "داني. ش"، يملك عقاراً في منطقة بعبدا العقارية، ووقع عقد اتفاق مع المدعى عليه "حسن. ص"، وشخص ثالث اسمه "علي. ي"، كما نظم "داني" وكالة بيع غير قابلة للعزل لصالح المدعي "محمد. ه" متعلقة بأربع شقق كائنة في البلوك 2 من البناء قيد الانشاء الذي يشيّد على العقار نفسه، فيما وقع "حسن. ص" و"علي. ي" عقد بيع شقة سكنية مع حق انتفاع ثكنة قرميد في مشروع البناء في البلوك 2 الذي يشيّد على العقار المذكور، وقد تم إيهام المدعي "محمد. ه" أنه سيتم تشييد دوبلكس مؤلف من طابقين صالحين للسكن بمساحة527 متراً مربعاً، حمل "محمد. ه" الى تسليم "حسن" مبلغ وصلت قيمته إلى 1.300.000 (مليون وثلاثماية ألف دولار أميركي)، بإقرار الجهة البائعة.

بعد كل هذه الإجراءات اكتشف "محمد. ه" أنه وقع ضحية عملية احتيال، ما اضطره الى التقدم بشكوى جزائية أمام النيابة العامة، الأمر الذي دفع المدعى عليه "حسن. ص" لتوقيع تعهد على محضر التحقيق الجزائي، وتم الاتفاق بموجبه على إعادة تحديد قيمة الشقة على أن يصار الى تسديد الفرق من قبل الجهة البائعة، وتأكيداً على هذ التسوية تعهد "حسن. ص" بتسجيل الشقة موضوع البيع، انما لم يكن في حسبان المدعي أنه بعد أسبوع قام "داني. ش" بتقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية في جبل ​لبنان​، ضد المدعى عليه "حسن. ص"، هدفها المعلن ابطال الوكالات الممنوحة لهما، لكن جوهرها وضع إشارة على الصحيفة العقارية للشقة، وذلك بهدف ابتزاز المدعي ومنعه من تسجيل الشقة المشتراة منه، والتي أصبحت تحمل الرقم B 12 بعد عملية الإفراز، فأدت هذه العملية الى عرقلة تسجيل الشقة على اسم المدعي بعدما تعهد "حسن" بالتسجيل.

بعد أسبوع اكتشف المدعي "محمد. ه" أن المدعى عليه "داني. ش" عاد ونظم وكالات بيع لمصلحة المدعى عليه الثاني "حسن. ص" بجميع الأقسام في البلوك 2 باستثناء القسم الخارج من نصيب المدعي "محمد. ه"، الأمر الذي يؤكد أن هدف الدعوى المدنية لم يكن سوى وضع إشارة على قسم العائد للمدعي، كونه دفع مبلغاً كبيراً من ثمن الشقة دون أن يجري تسجيلها بالرغم من إعطاء مهلة تلو مهلة من أجل التسجيل، وفي التحقيقات الاستنطاقية نفى المدعى عليه "داني. ش" أن يكون له علاقة بالنزاع القائم بين المدعي "محمد. ه" والمدعى عليه "حسن. ص"، حيث أفاد الأخير أن المدعي "محمد. ه" طلب تقديم شكوى متعلقة بالبلوك 1 للضغط على المدعى عليه "داني. ش"، من أجل تخفيض الثمن لمصلحة المدعي.

قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي وضع يده على هذا الملف، واستجوب المدعى عليهما، اعتبر أن أفعال المدعى عليهما "داني. ش" و"حسن. ص" تنطبق على جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، فيما منع المحاكمة عنهما لجهة جرم توقيع سندات وهمية لإضاعة حقوق الدائنين لعدم توافر العناصر الجرمية، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما.

خاص ــ الاقتصاد