خاص ــ الاقتصاد

كشفت دعوى قضائية تقدّم بها أحد المتضررين، ملابسات وقوعه ضحية عملية اقتراض بالمراباة، والتي سدد خلالها فوائد تفوق مرّة ونصف قيمة الأموال التي اقترضها، وعندما أعيته الحيلة عن تسديد ما يتوجب عليه، سارع الى القضاء الذي أنصفه ووضع حداً لاستنزافه.

تقدّم المدعي "طوني. و" بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل ​لبنان​، أفاد فيها أن المدعى عليه "الياس. ن" يتعاطى مهنة المراباة، وقد لجأ إليه وطلب منه إقراضه مبلغاً من المال، الأمر الذي حصل لقاء فوائد ربوية مرتفعة، وبفائدة شهرية قدرها 10% على مبلغ قيمته حوالي 65000 دولار تم تسديده خلال ما يزيد عن سنتين، وقد وثّق هذا الأمر، بموجب مجموعة من الشيكات بتواريخ شبه متسلسلة صادرة عن حساب المدعي لأمر صديقه، الذي كان يعمد الى تجييرها الى المدعى عليه بناء على طلب الأخير.

وصلت قيمة الفوائد التي سددها "طوني" عن المبلغ الأساسي الى حوالي 90.000 دولار، الى أن بلغ الأمر به الى عجزه عن متابعة تسديد الفوائد الفاحشة للمدعى عليه "الياس"، ​علم​اً أن المدعي كان قد وقع على مجموعة شيكات تمثل أساس المبلغ، مضافاً اليها فوائد ربوية محتسبة بصورة مسبقة، ومضافة اليها فوائد الفائدة.

بقيت هذه الشيكات سيفاً مسلطاً فوق رأس "طوني" الذي عجز عن تسديدها، حيث بقي منها خمسة شيكات، قيمة كل واحد منها خمسة آلاف دولار، مسحوبة جميعها على مصرف "​سوسيتيه جنرال​" ــ فرع الكسليك، ونظراً لعدم قدرة "طوني" على التسديد، أرغمه "الياس" على تحرير شيكات الواحد تلوى الآخر، مع علم الأخير أنها من دون رصيد، والا فما حاجة المدعي للاستدانة منه حتى تراكمت على الأخير ​الديون​ ووقع رهينة وابتزاز المدعى عليه.

حلال​ اخضاعه للتحقيق الابتدائي، نفى المدعى عليه ما أسند اليه، وأفاد أنه كونه على علاقة صداقة مع المدعي وبعد أن عرف أنه استدان من مؤسسة ​كفالات​ مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية ليفتح مطعماً في زغرتا، وقبل حصوله على قرض كفالات، قام بإعطائه شيكاً بقيمة 18 مليون ليرة مصحوباً على بنك "بيبلوس"، وبعد حصول المدعي "طوني" على القرض المذكور، سلمه شيكين الأول بقية 35.000 دولار، وأعطاه قيمة هذا الشيك بعد مفاوضات، وكانت قيمة كل دفعة نقداً خمسة آلاف دولار، أما الشيك الثاني فكانت قيمته 25.000 دولار أميركي، لكنه أعيد كونه دون رصيد، مضيفاً أنه قام باعطاء "طوني" أموالاً مقابل شيكات لحوالي 7 أو 8 مرات، وكان يستفيد منه فقط من فرق العملة دون أن يأخذ أي فوائد، نافياً اقدامه على الاستحصال من المدعي على مبلغ 90.000 دولار كفوائد.

قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذا الملف، رأى في قرار ظني، أنه بعد الاطلاع على وقائع هذه القضية وملابساتها ومستنداتها، فإن جميعها تحمل على الظن بإقدام المدعى عليه "الياس. ن" على تقاضي فائدة ربوية لقاء ​اقراض​ المدعي "طوني. و" الأموال لأغراض غير تجارية، وذلك باستغلال ضيق حال الأخير وحاجته للمال، وخلص الى الظن بالمدعى عليه بجنحة المادة 661 عقوبات معطوفة على الماد 662 من القانون نفسه، والتي تنص على أن "كل عقد قرض ​مالي​ لغاية غير تجارية يفرض على المتقرض فائدة اجمالية ظاهرة أو خفية، بمعدل يزيد عن 12 بالمئة سنوياً يؤلف قرض مراباة"، كما تنص المادة 662 على أنه "كلّ من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده، عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المقرض، وبالحبس مدة سنة أو إحدى هاتين العقوبتين". وأحاله أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن.