ورد "الاقتصاد" سؤال حول ​العقود الجماعية​، وتفيد المادة الأولى من قانون عقد العمل الجماعية والوساطة والتحكيم بأن "عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة أو أكثر من نقابة أو اتحادا أو أكثر من اتحاد نقابات الأجراء، وبين طرف آخر يكون رب عمل منفرد، أو أكثر من رب عمل، أو ممثل هيئة مهنية أو أكثر من هيئة، أو اتحاد أو أكثر من اتحاد مهني لأرباب العمل".

أما المادة الثانية، فقد ورد فيها أنه "يعتبر باطلا حكما كل بند يتضمنه العقد الجماعي ويكون مخالفا للانتظام العام".

وقد جاء في المادة الرابعة شروط معينة، ومن هنا، "فإن هذه المادة تشترط تحت الإبطال:

أن يكون عقد العمل الجماعي خطيا.

أن يكون مرفقا بمحضر يتضمن الموافقين عليه بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للنقابات أو الهيئات المهنية التي هي طرف فيه، أما أرباب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية أو نقابة فيوقعون على العقد بصورة منفردة".

وينظم عقد العمل الجماعي في 3 نسخ أصلية يحتفظ كل طرف بنسخته وتودع لدى وزارة العمل للتسجيل.

ولا يكون عقد العمل الجماعي ملزما الا بعد نشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العمل، أو بعد انقضاء شهر من تاريخ تسجيله.