ورد موقع "الاقتصاد" سؤال حول محل افتتاح التركة، ومن خلال أبحاثنا وجدنا أن المادة رقم 3 من قانون الإرث تفيد بأن: "محل افتتاح التركة هو محل إقامة المتوفى الأخير، أينما كان محل وجود أمواله. وتعتبر الزوجة غير المنفصلة قانونا عن زوجها مقيمة في مقام زوجها، والقاصرون في مقام وليّهم الجبري أو وصيّهم، واذا لم يكن لهم ولي جبري أو وصي، ففي محل وجود التركة كلها أو القسم الأكبر منها. أما المفقود، فيعتبر مقامه آخر محل كان يقيم فيه قبل وفاته".

أما الزوجة المنفصلة عن زوجها، فيكون محل إقامتها الأخير هو المحل الذي عينه لها حكم الهجر، وفي حالة ​الطلاق​ فمحل إقامتها الحقيقي.

وبالنسبة الى القاصرين، فإن القاعدة المتبعة قد تخلق بعض الصعوبات، لا سيما اذا كانت أموال التركة موزعة في أماكن مختلفة دون أن يكون القسم الأكبر منها في مكان معين من هذه الأمكنة.

وفي ما يتعلق بالمفقود، قد يحصل أن لا يكون للشخص محل إقامة بالمعنى القانوني للكلمة، فيرى البعض أنه يُقتضى في مثل هذه الحالة اعتبار محل إقامة المتوفى هو الذي توجد فيه التركة كلها أو القسم الأكبر منها، على غرار حالة القاصرين الذين ليس لهم وصي.

ولا بد من الاشارة الى أن تحديد محل افتتاح التركة له أهمية من جهة تحديد ال​محكمة​ الصالحة، فتنص المادة 105/1 محاكمات مدنية جديد على أن: "في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة، تقام الدعاوى المختصة بالإرث في ما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة".