ورد موقع "الاقتصاد" سؤال حول حق الأجير بالإستمرار بتقاضي أجره أو أي تعويض طيلة فترة عجزه عن العمل، بالاضافة الى كيفية تحديد الإجازات المرضية.

ومن خلال أبحاثنا، وجدنا أن طوارئ العمل، هي إحدى فروع الضمان الإجتماعي، إلا أن هذا الفرع لا يعمل حتى الآن، ما يعني أن الأجير يخضع ل​قانون العمل​ ويتقاضى الأجر ابتداءا من اليوم الأول الذي يلي الحادث، ولمدة أقصاها 9 أشهر دون فرق بين أيام العمل وأيام التعطيل، تعويضا قدره 3 أرباع الاجر اليومي الاخير. ويقصد بهذا الأجر، الأجر الأسبوعي مقسوما على 6 اذا كان الأجر اسبوعيا، وأجرة 15 يوما مقسوما على 12 اذا كان الاجر يسدد كل 15 يوما، والاجر الشهري مقسوما على 25 اذا كان الاجر مشاهرة.

ويحدد قانون العمل الإجازات المرضية على الشكل التالي:

- نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة 3 أشهر وأكثر حتى سنتين.

- شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى 4 سنوات.

- شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من 4 سنوات حتى 6 سنوات.

- شهران، بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من 6 سنوات حتى 10 سنوات.

- شهران ونصف الشهر، بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجرللأجير الذي تفوق خدمته الـ10سنوات.

أما بالنسبة الى الإجراءات المتبعة، فيجب إرفاق طلب الإجازة المرضية مع التقرير الطبي، وفي حال إعتراض المؤسسة على التقرير، يحق للمؤسسة أن تحيل التقرير والمريض لطبيب المؤسسة، إلا أن تقرير المؤسسة غير ملزم للمريض إلا في حال تحويله للجنة طبية من خلال المحكمة.

وفي حال تعرض العامل أو الموظف لإجراءات تعسفية، يجب اللجوء الى وزارة العمل أو مجلس العمل التحكيمي. (ونذكر أن مجلس العمل التحكيمي هو محكمة مؤلفة من قاض، وممثل عن أصحاب العمل، وممثل عن العمال، وهي موجودة في مراكز المحافظات في السرايا).