خاص ــ الاقتصاد

وقع مالك عدد من ​العقارات​ ضحية عملية احتيالية، دبّرها صاحب مكتب للتسليف المالي، حيث تمكّن الأخير من انتزاع توقيع ضحيته على عقود الرهن المزعومة لهذه العقارات، ليتبيّن أنها عقود بيع تمكن خلالها من الاستيلاء على العقارات المذكورة، والتهرّب من دفع المبلغ المتفق عليه للاقتراض، لتذهب الأموال مع العقارات في مهبّ الريح.

ملابسات هذه القضية، تكشّفت مع تقدم المدعي "حسين. ك" بشكوى أمام النيابة العامة المالية، ناسباً الى المدعى عليه "ستيف. ح" وشخصين آخرين هما "نزار. ح" و"غسان. س"، الاستيلاء على عقارات تعود له في منطقة مزرعة السيّاد بالطرق الاحتيالية، وايهامه بأنه يوقع على عقود رهن بهدف اقتراض المال، ليتبين له بأنه وقّع على عقود بيع العقارات دون أن يقبض المبلغ الموعود به على سبيل الدين، ومبادرة الشاري الى نقل ملكية أحد تلك العقارات قبل أن يتنبه هو الى عملية الاحتيال التي كان ضحيتها، ويبادر الى وضع إشارات على صحائف تلك العقارات لمنع نقل ملكيتها، بعد أن كان تكبد مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي دفعها كمصاريف فتح ملف.

حاول المدعي الاتصال بالمدعى عليه "ستيف. ح" الذي تعرّف اليه كصاحب مكتب للتسليف المالي في منطقة الجديدة، لكن الأخير تمنّع عن الإجابة على اتصالاته، وعند استماع المدعو "غسان. س" من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية و​تبييض الأموال​، صرح بأنه دفع ثمن العقار الذي جرى بيعه الى "سيف. ح" الذي أعلمه بالثمن الذي اتفق عليه مع البائع "حسين. ك"، وتمّ إجراء محاسبة بينهم عن دين سابق، فدفع مبلغ ستين 60.000 ألف دولار أميركي، وأبدى استعداده لإعادة عقود البيع الى المدعي مقابل استعادة المبلغ المنوه عنه، مؤكداً أنه لم يتفاوض مع البائع على ثمن المبيع، إنما "ستيف. ح" هو من قام بهذا الدور.

ولدى استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​، كرر أقواله الأولية، متحججاً بأن المكتب الذي يديره ينحصر نشاطه ببيع العقارات دون تسليف أو ​إقراض​ الأموال، وأن المدعي تقدم بالدعوى الحاضرة بحقه لأنه يرغب ببيع عقاراته الى شارٍ آخر دفع له ثمناً أعلى من ذلك الذي دفعه الشاري "غسان. س"، الذي تعرف على المدعي من خلال المكتب العقاري العائد للمدعى عليه "سيف. ح"، مؤكداً أن المدعي قبض كامل الثمن المتفق عليه.

قاضي التحقيق في جبل لبنان ​ميشلين​ مخول التي أجرت التحقيقات الاستنطاقية في هذا الملف، اعتبرت أن المدعى عليه "ستيف. ح" الذي أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أقدم على إيهام المدعي "حسين. ك"، بأنه يدير مكتب للتسليف، وحمله على تنظيم عقود بيع لأربعة عقارات في منطقة مزرعة السيّاد، على أنها عقود رهن، ومن ثم تخلّف عن إعطائه المال المتفق عليه مقابل ذلك، ما يؤلف الجرائم الجنحية المنصوص عنها بمقتضى المادتين 123 و195 من قانون النقد والتسليف، والمادة 655 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، وقررت احالته على القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمته، وتدريكه كافة الرسوم والمصاريف القانونية.