ورد موقع "الاقتصاد" سؤال حول كيفية إثبات الوفاة قانونيا، ومن خلال البحث في كتاب "الإرث لدى جميع الطوائف" ليوسف نهرا، وجدنا أن الوفاة وتاريخ حصولها، تثبت من وثيقة الوفاة الرسمية أو بموجب حكم يعلن وفاة الشخص.

ووثيقة الوفاة الرسمية هي التي تصدر من دوائر الأحوال الشخصية استنادا الى وثيقة الوفاة التي ينظمها المختار. أما عن سنة وشهر وساعة الوفاة، فتثبت من وثيقة الوفاة الرسمية المذكورة الى أن يقوم الدليل على عكسها، لأنه ليس بوسع الموظف المختص التثبت منها شخصيا.

ويبين قانون 7 كانون الأول لعام 1951 المتعلق بقيد وثائق الأحوال الشخصية، طرق تنظيم وثائق الوفاة أو إبلاغها من قبل المختارين أو مدير أو ​طبيب​ المستشفى أو السجن أو قائد القطعة بالنسبة للعسكريين، أو المدعي العام بشأن الشخص الذي ينفذ عليه حكم الإعدام، أو من قبل ربان السفينة أو قائد ​الطائرة​ اذا حدثت الوفاة أثناء السفر.

أما في البلاد الأجنبية، فيجب على أهل المتوفى أن ينظموا وثيقة ويرسلوها مع تذكرة هوية هذا الأخير الى أقرب قنصلية لبنانية، التي بدورها ترسلها الى ​الحكومة اللبنانية​ للقيد، وذلك بحسب ما ورد في المواد من 30 الى 39.

إثبات الوفاة الحكم:

بحسب المادة 86 أصول محاكمات مدنية جديد، يعلن القاضي وفاة الشخص بمناسبة تقديم أقارب المتوفى طلب حصر إرث يطلبون فيه تثبيت صفتهم كورثة وتقرير أنصبتهم الإرثية، وتستند المحكمة في إصدار قرارها الى وثيقة الوفاة الرسمية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية.

وقد يتساءل البعض عن الحق في إعلان وفاة المورث، في حالة عدم وجود هذه الوثيقة ودون الاستناد اليها. ولا بد من الاشارة هنا الى أن الوفاة واقعة مادية يمكن إثباتها، إستنادا الى المادة 242 محاكمات مدنية، ببيّنة الشهود والقرائن.