أصدر وزيرا ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​والتربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ بياناً مشتركاً أعلنا فيه اصدار كلّ منهما قراراً بمنع سفر الموظّفين في وزارتي الصناعة والتربية والتعليم العالي وفي كلّ الادارات التابعة لهما إلى الخارج على حساب الخزينة ال​لبنان​ية.

ويصبّ القراران في إطار سياسة التقشّف ووقف الهدر في الانفاق والمحافظة على المال العام التي قرّر الحزب التقدّمي الاشتراكي المضيّ بها عبر وزيريه في الحكومة، وفي إطار الرصد والتجاوب مع توجّهات الرأي العام المتذمّر والرافض لسفر المسؤولين والموظّفين الحكوميين على حساب الخزينة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة والعجز الكبير في الموازنة والظروف المعيشية الضاغطة على غالبية اللبنانيين.

ولمّا كانت البعثات الدبلوماسية اللبنانية موجودة في غالبية البلدان التي يشارك فيها الموظّفون في نشاطات في الخارج، لذا يمكن أن يحضر رئيس أو أحد أعضاء هذه البعثة هذه النشاطات من مؤتمرات أو اجتماعات أو معارض أو ما شابه، ومن ثمّ تزويد وزارتي الصناعة أو التربية بتقرير عن النتائج والمقرّرات بحسب المهمّة وطبيعتها وموضوعها.

وسبق لوزارة الخارجية والمغتربين أن عيّنت أخيراً، في خطوة نوعيّة، ملحقين اقتصاديين سيلتحقون بمراكز عملهم في القريب العاجل. ويعتبر هذان القراران فرصة لهم أيضاً لاثبات دورهم، رسلاً للبنان المنتج في المحافظة على مصالحه الاقتصادية والتربوية والأكاديمية. "

قرار وزير الصناعة

ومنع قرار وزير الصناعة "السفر إلى الخارج بكلّ أشكاله على حساب الخزينة اللبنانية ( المشاركة في ورش عمل، ندوات، اجتماعات،...) للموظفين العاملين في وزارة الصناعة – المديرية العامة للصناعة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وكلّ ما يرتبط بوزارة الصناعة. وكلّف البعثات الدبلوماسية في الخارج والسفراء تمثيل وزارة الصناعة في المنتديات والمعارض والندوات في حال حدوثها بقرار من وزير الصناعة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، على أن تستثنى من أحكام هذا القرار الحالات التي تتطلّب التوقيع على اتفاقيات تعود لدعم الصناعات الوطنية.

وتبلّغ نسخة من القرار إلى المديرية العامة للصناعة، معهد البحوث الصناعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات، مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الخارجية والمغتربين، والمحفوظات الوطنية.

قرار وزير التربية

ومنع قرار وزير التربية السفر بأشكاله كافة على حساب الخزينة اللبنانية (المشاركة في ورشة عمل، ندوات، اجتماعات) كافة الموظّفين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، المديربة العامة للتربية، المديرية العامة للتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم المهني، والتقني، المديرية الادارية المشتركة، المركز التربوي للبحوث والانماء، والجامعة اللبنانية وكل ما يرتبط بوزارة التربية والتعليم العالي.

ويستثنى من احكام هذا القرار الحالات التي تطلب التوقيع على اتفاقيات تعود بالفائدة على الوزارة وبعد عرض الموضوع على الوزير.