أرسل الينا أحد قراء موقع "الاقتصاد" السؤال التالي: "متى يحق للورثة أن يفتحوا التركة؟ ومتى يستطيعون الاستفادة من الميراث والتصرف بالأموال و​العقارات​ الموجودة فيه؟".

ومن خلال أبحاثنا، وجدنا أن المادة 2 من قانون الإرث لغير المحمديين تنص على أن: "تفتتح التركة بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القضاء".

أما أسباب فتح التركة فهي:

- الوفاة الطبيعية.

الوفاة الاعتبارية، وهي التي يحكم بها القاضي في حالة الشخص المفقود وهو الغائب الذي لا يُعرف مكان وجوده، ولا يُعلم ما اذا كان حيا أم ميتا، وذلك بحسب المادة 33 من قانون الإرث.

أما الموت المدني الذي كان يصيب بعض المحكومين بعقوبات مؤبدة، فلم بعد سببا لفتح التركة.

وتفتتح التركة في اللحظة التي تحصل فيها الوفاة، وفي هذه اللحظة تنتهي شخصية المتوفي القانونية وتنتقل أموال التركة تاة ورثته دون حاجة الى معاملة نقل الملك وحصر الإرث، فيصبح الوارث مالكا ساعة وفاة المورث، لا من تاريخ قيد التركة على اسمه.

ومنذ هذه الساعة، يحق للوارث إدارة عقارات المورث واستثمارها وتأجيرها وقبض ريعها، غير أنه يمتنع عليه التصرف بها بالبيع أو التأمين أو بإنشاء حقوق عينية عليها الا بعد إجراء معاملات الانتقال في الدوائر العقارية ونشر هذه العقارات في الصحيفة العينية والحصول على سندات تمليك باسمه الخاص.

ولا بد من التمييز هنا بين الآثار القانونية التي ترتبها الوفاة الطبيعية وبين تلك التي ترتبها الوفاة الاعتبارية، حيث أن الأولى تعطي الحق لورثة المتوفى التصرف فورا بأمواله في حين أن الثانية تمنح ورثة المفقود المحكوم بوفاته الانتفاع بأمواله، ولا يحق لهم التصرف بها تصرفا ناقلا للملكية أو إنشاء عليها حقوق عينية الا بعد مضي 6 سنوات على نشر الحكم المتضمن إقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها، وانقضاء 6 أشهر على هذا النشر. ويعود سبب ذلك الى الشك حول وفاق المفقود.