ورد موقع "الاقتصاد" سؤال من أحد القراء عن حق صاحب العمل بنقل ​مكان عمل​ الأجير من فرع إلى آخر، وعن الجهة الرسمية التي تقوم بمحاسبة أصحاب العمل في حال المخالفة.

ووجدنا أنه لا يحق لصاحب العمل أن يغير مكان العمل، أو طبيعته، أو دوامه، أو ينقص من الأجر، خاصة إذا كان العقد - سواء كان شفهيا أو خطيا - يحدد مكان وطبيعة ودوام وأجر العمل، ويفضل أن يلجأ العامل إلى وزارة العمل في حال أصر صاحب العمل، وتذرع بأسباب يعتبرها مرتبطة بصالح اعماله.

أما بالنسبة الى الجهة الرسمية ​المحاسبة​، فإن الخلافات الناشئة عن تحديد ​الحد الأدنى للأجور​، أو عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار سنة 1943، أو عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أصحاب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام ​قانون العمل​، هي من صلاحية مجلس العمل التحكيمي.

وهذا المجلس وهو ​محكمة​ تنظر بالنزاعات المشار إليها، كما أنه ثلاثي الإطراف، يتثمل فيه أصحاب العمل، والعمال ومفوض عن الحكومة. وبالتالي على العامل الذي يتعرض لإنتهاكات منصوص عليها في قانون العمل، أن يتقدم بشكوى خلال مهلة شهر وإلا سقط حقه في الإدعاء، وينظر المجلس إلى القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة، وتعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات.