ورد لموقع "الاقتصاد" سؤال حول الشروط العامة للانتساب الى نقابة، وقد وجدنا أن هناك شروط مشتركة بين النقابات للانتساب إليها. وورد في المادة 90 من ​قانون العمل​ اللبناني أنه "يحق لكل من صاحب العمل والأجير الانتساب إلى النقابة أو عدمه".

كما تفيد المادة 91، أنه "يشترط على من يريد الانتساب إلى النقابة:

أن يكون من الجنسية اللبنانية متمتعاً بحقوقه المدنية.

أن يمارس المهنة وقت الطلب.

أن يكون قد أتم الـ18 من العمر.

أن لا يكون محكوماً عليه لجناية أو لجريمة شائنة.

أما المادة 92، فتشير الى أنه "يجوز للأجانب أن ينتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة وكان مصرحاً لهم بالعمل في لبنان. على أنه لا يحق للأعضاء الأجانب أن يُنتخبوا أو يَنتخبوا وإنما يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة".