ورد موقع "الإقتصاد" سؤالا من سيدة حول حقوق العاملة خلال فترة الحمل، ومن خلال أبحاثنا المتنوعة وجدنا أنه في حال أقرّ الطبيب بضرورة الراحة وبإعطاء ​المرأة​ الحامل إجازة مرضية بموجب تقرير طبي، يحق للأجيرة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر تطول مدتها حسب الأقدمية، وذلك وفق المادة 40 من ​قانون العمل​. كما يُمنع توجيه إنذار بالصرف أو إجبار الأجيرة على الاستمرار بالعمل.

ويمكن للأجيرة التقدم بشكوى إلى وزارة العمل في حال إجبارها على مواصلة العمل بالرغم من التقرير الطبي، وإذا تمادى صاحب العمل وفسخ العقد في مرحلتي الحمل وإجازة الأمومة يكون الصرف تعسفياً وعلى الأجيرة أو من ينوب عنها التقدم بشكوى إلى وزارة العمل ومجلس العمل التحكيمي للحصول على تعويضات الصرف.

للتذكير، يُمنع توجيه إنذار بالصرف للمرأة الحامل طوال فترة الحمل وإجازة الأمومة. وقد ورد في المادة 40 أيضا أنه "إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 أيار 1943، فله الحق بإجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:

- نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة 3 أشهر أو أكثر حتى سنتين.

- شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى 4 سنوات.

- شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من 4 سنوات حتى 6 سنوات.

- شهران، بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من 6 سنوات حتى 10 سنوات.

- شهران ونصف، بأجر كامل، وشهران ونصف، بنصف أجر للأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.