لفت ​رئيس تجمع​ المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، الى أن" هناك بعض القرارات المتناقضة والمخالفة للقانون تصدر عن بعض المحاكم، وتقضي بتكليف المستأجر بإبراز افادة او تكلفه بتبيان مجموع الدخل العائلي تمهيداً للقول باستفادتهم او عدم استفادتهم من الصندوق، الاّ ان الاستفادة من الصندوق لها خياران: الخيار الاول إذا اراد المستأجر البقاء في المأجور والاستفادة من التمديد 12 سنة فتطبق بحقه نص المادة  3 من قانون الايجارات رقم 2/2017  التي ربطت الاستفادة من الصندوق بمعدل الدخل العائلي الشهري على ان لا يتعدى 5 اضعاف الحد الادنى للأجور".

وأضاف زخور في بيان ان "الخيار الثاني تتمثل في المادة 27 المعدلة من قانون الايجارات رقم 2/2017، التي اعطت الحق للمستأجر بترك مأجوره لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق، وعندها يقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد على مجموع معدل الدخل الشهري للزوج والزوجة فقط دون سائر أعضاء الفريق المستفيد. اما في حالة وفاة المستأجر وزوجه فيقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للفريق المستفيد من شاغلي المأجور القانونيين المحددين وفاقاً لاحكام المادة 29 من هذا القانون اي قد تقتصر على الابن او بعض الاولاد او الزوجة لوحدها بحسب الحالات الخاصة لكل عائلة."

وتابع: "من جهة اولى، وفي الشكل، تخرج عن اختصاص ​محكمة​ الايجارات تقرير من يستفيد من الصندوق او تطبيق خيار الترك او البقاء في المأجور لاستحالة التنفيذ وعدم انشاء اللجان والحساب، ومن جهة أخرى، ولعدم الصلاحية والاختصاص من جهة اخرى استناداً الى المواد 7و13 و18 و86 و60 من قانون الايجارات والمادتان 86 و 112 أ.م.م  وعدم قانونية احلال المحكمة مكان اللجة لعدم الصلاحية والاختصاص المطلق المتعلّق بالنظام العام وقد  صدرت العديد من الاحكام بهذا الموضوع. ومن جهة ثانية عدم القدرة على تحديد المستأجر لخياره بالبقاء او ترك المأجور الذي يشغله لعدم انشاء اللجان والصندوق الذي من المتوجب أن يدفع للمستأجر مباشرة عند اخلائه مأجوره وانه نتيجة لذلك فهو مجبر على البقاء، من جهة ثالثة هناك استحالة بإخلاء وترك مأجوره وتقاضي المساهمة كاملة من الصندوق واللجان لعدم انشائها كما لتعليق قانون الايجارات استنادالى المادة 58 منه والزامه ببقائه في مأجوره دون اي خيار منه."

وختم "ادّت كل هذه المواد والتأجيل وانقضاء المهل الى تعطيل كافة المواد المتعلقة بالصندوق واللجان، ويتوجب اعادة تعديل وصياغة كامل القانون والمهل مع استحالة انشاء الصندوق واللجان وممارسة المستأجر لخيار الترك أو البقاء في المأجور وتقاضيه تعويض المساهمة".