عمّمت هيئة ​التأمين​ الاماراتية على الشركات العاملة في البلاد، أنها قررت إيقاف 4 شركات وساطة تأمين عن مزاولة المهنة، وذلك لمخالفتها أحكام قرار مجلس إدارة ​هيئة التأمين​ رقم 15 لسنة 2013، الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته.

وطلبت الهيئة عدم التعامل مع هذه الشركات، في مجال مهنة وساطة التأمين، إلى حين صدور قرار آخر من الهيئة.

وتلزم هيئة التأمين وسيط التأمين، عند مزاولته للنشاط وفقاً للقرار رقم 15 لسنة 2013، بوضع لائحة داخلية مكتوبة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة منها، مع مراعاة تعديلها بما يتفق مع أي تغييرات تطرأ على القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، وإخطار الهيئة بذلك، على أن تتضمن اللائحة الداخلية: ‌الدورة المستندية الواجب اتباعها، والهيكل التنظيمي لوسيط التأمين، مع بيان الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الفعلية التي يمارسها المديرون وباقي العاملين لديه، وعلاقة المركز الرئيس لوسيط التأمين بفروعه، وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها، فضلاً عن نظام تسجيل المراسلات، ونظام مسك السجلات الداخلية، ونظام قيد شكاوى المتعاملين.