أصدر ​مصرف لبنان​ تعميماً وسيطا يحمل الرقم 12978، وهو تعديل للقرار الأساسي رقم 7548 الصادر بتاريخ 30/3/2000، والمتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية. 

ويلزم التعميم المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاول النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الإلكترونية الواردة إليها من الخارج، بالليرة اللبنانية حصراً". 

وقد اشار مصدر في تصريح تلفزيوني بهذا الخصوص ان "قرار حصر عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية بالليرة اللبنانية لا يشمل العمليات المصرفية".