اشار مدير حماية ​المستهلك​ بوزارة الصناعة والتجارة و​السياحة​ البحرينية سنان الجابري الى إن المحلات غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي لدى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية لا يحق لها تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين، مؤكدًا وجود إجراءات قانونية رادعة حددتها القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين تكفل التنفيذ الصحيح وتكفل حق المجتمع في بيئة تنافسية اقتصادية.

وأوضح الجابري في تصريح صحافي إن المحلات المخولة بتحصيل ضريبة القمية المضافة التي يزيد دخلها السنوي عن 5 ملايين والتي لا بد أن تكون معلنة عن شهادة التسجيل الضريبي في مكان واضح وظاهر للمستهلكين، بالإضافة إلى احتواء الفواتير على الرقم التسلسلي الضريبي للمنشأة الخاضعة للضريبة، لافتاً إلى إنه بإمكان المحلات أو الشركات التجارية التي يقل دخلها السنوي عن 5 ملايين من التسجيل الاختياري خلال هذه الفترة.