وافق ​مجلس الوزراء​ السعودي على النظام البحري التجاري، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية، والذي يتكون من 390 مادة.

وتطبق أحكام هذا النظام على السفن ​السعودية​، والسفن الأجنبية التي ترسو على ​موانىء السعودية​ أو مناطقها البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص، إلا في ما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.

وألزم النظام البحري كل سفينة سعودية أن ترفع ​علم​ البلاد، ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.