اتخذت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة ​تبييض الأموال​ لدى مصرف ​لبنان​، قراراً يقضي بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة وغير مباشرة لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية العائدة للمدعى عليهم "حسام. ف"، "محمد. م" وعلوان. ج"، وبناء على هذا الإجراء قررت النيابة العامة التمييزية بموجب قرارها الرقم 1583/م/2015 ملاحقة المدعى عليهم بجرم تبييض الأموال.

وبنتيجة التحقيقات التي أجرتها الهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، تم التوصل الى أدلة تفيد بأن المدعى عليهم أقدموا على القيام بعمليات مصرفية تتمثّل بإيداع وتحويل لأموال نتجت عن الاتجار بالمخدرات، وقد تمت ادانتهم بهذا الجرم من قبل محكمة الجنايات في بيروت، بموجب الدعوى رقم 670/2015 أساس 924/2015، وتبين أن المدعى عليهم بقوا متوارين عن الأنظار خلال مراحل التحقيقات كافة.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذا الملف، اعتبر في قرار ظني أصدره أن أفعال المدعى عليهم، تشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون رقم 318/2001 المتعلّق بتبييض الأموال، علماً أن القانون كان ساري المفعول حين ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم، وخلص الى اتهام كلّ من "حسام. ف"، "محمد. م" و"علوان. ج" بجنحة المادة الثالثة من قانون تبييض الأموال رقم 318/2001 التي تصل عقوبتها الى السجن سنتين، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم، واحالة الملف الى النيابة العامة في بيروت لإيداعه المرجع المختص.

وفي قضية أخرى طلب قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، عقوبة السجن ثلاث سنوات "طوني. ق"، أنطون. ن"، "فؤاد. ب" وجاد. ع" بعدما اتهمهم بتزوير شيكات مصرفية، وتوزيعها على الشركات والأشخاص، وتسليم المدعي "بسام. ج" أحد هذه الشيكات بقصد ابتزاز أمواله.

وذكرت وقائع القرار الظني الذي أصدره القاضي رزق، أن المدعى عليه "جاد. ع" قام بتسليم المدعي "بسام. ج" شيكاً مسحوباً من حساب خاص باسم جوزيف صليبا المودع في أحد المصارف اللبنانية، ولدى عرض الشيك على البنك تبين أن الحساب مقفلاً، وعلى الأثر تقدّم المدعي بشكوى قضائية، ولدى إجراء تحقيق بهذا الشأن، اتضح أن المدعى عليه "طوني. ق" كان استعمل بيان قيد مزور باسم جوزيف صليبا، وعمل على فتح الحساب المصرفي باسم جوزيف المذكور، ووقع على أوراق دفتر الشيكات وقام بتسليمها الى شريكه المدعى عليه "أنطون. ن" الذي كان يقوم بتعبئة مندرجات هذه الشيكات وتوزيعها على الشركات وعلى الأشخاص والأفراد.

ولدى اجراء التحقيق مع "أنطون. ن" اعترف بهذا الأمر، كما اعترف المدعى عليه "فؤاد. ب" أنه كان يعمل لدى "أنطون" الذي سلمه الشيك موضوع الدعوى، نافياً معرفته بالمدعى عليه "جاد. ع" وأن يكون الأخير سلمّه شيكاً بينما اعترف "جاد" بأنه تسلم الشيك من "فؤاد. ب" لقاء دين له في ذمته. وخلص القاضي رزق الى إحالة المدعى عليهم أمام القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمتهم بموجب مواد الادعاء التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.

خاص - الإقتصاد