أشارت المحامية جوسلين الراعي الى أنه يمكن تقسيم طبقات الأقرباء من ​زاوية​ الإرث الى 3 طبقات، بحسب أحكام الإرث المطابقة لفتاوى مراجع الشيعة الإمامية المعاصرين.

الطبقة الأولى:

الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد... غير أن الولد للصلب إن وجد منع الحفيد والسبط (ولد الابن والابنة) من الإرث.

الطبقة الثانية:

الإخوة والاخوات، وإن لم يوجدا فأولادهم والأجداد والجدات مهمت تصاعدوا من قبل الأب والأم واذا كان للأخ أولاد وأولاد أولاد منع الولد الأقرب منهم الولد الأبعد من الإرث. (ابن الأخ مثلا إن وجد، منع حفيد الأخ من الميراث).

الطبقة الثالثة:

الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإن لم يوجد أحد منهم فأبناؤهم.

ويرث الأقرب منهم فالأقرب، حيث لا يرث الأبناء – أبناء العم أو الخال أو العمة أو الخالة – مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة نصت عليها كتب الفقه.

وإن لم يوجد للمتوفى أقرباء من كل هذه الطبقات حينئذ سيرثه عمومة أبيه وأمه عماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناؤهم.

ومع عدم وجودهم يرث المتوفى عمومة جده وجدته، وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا شرط ​صدق​ القرابة للميت عرفا، علما أن الأقرب منهم مقدم على الأبعد.

والزوج والزوجة فإنهما يرثان وفق ضوابط خاصة، ليسا بمعزل عن هذه الطبقات بل مع جميعها يرثان.

واذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى الا أولاده فقط ورثوا ماله كله. فإن كان ابنا واحد أو بنتا واحدة ورث المال كله.

وإن كانوا كلهم ذكورا فقط أو إناثا فقط تقاسموا المال بينهم بالسوية. أما اذا كانوا ذكورا وإناثا معا فيحصل الذكر على حظ الأنثيين.

فلو فرضنا أن رجلا مات وله ابن وبنت، يقسم مال الميت 3 أسهم، للابن منه سهمان، للبنت سهم واحد.

واذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه، وكان أحدهم حيا والآخر ميتا، ورث الحي الإرث كله.