ورد للاقتصاد سؤال حول الفارق الذي يميز عقد العمل عن عقد المقاولة، لهذا السبب كان لنا لقاء مع المحامي د. ​شربل عون عون​ والذي افادنا بما يلي:

نشير بداية الى ان ​قانون العمل​ اللبناني لم يعرّف عقد العمل، لهذا السبب يجب العودة الى قانون الموجبات والعقود الذي نص في الفقرة الاولى من المادة 624 على ما يلي:

" اجارة العمل او الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الاخر و تحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له".

بينما نصت الفقرة الثانية على ما يلي:

"عقد المقاولة او اجارة ​الصناعة​ هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخصٍ اخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل".

يتبين من تعريف المادة 624 الوارد اعلاه بأن عقد العمل يشترك مع عقد المقاولة بعنصرين فقط وهما عنصر القيام بالعمل وعنصر تأدية الاجر؛

في حين ان عنصر التبعية القانونية هو موجود فقط في عقد العمل الذي يتمثل بأن يكون الاجير خاضعاً لسلطة صاحب العمل ولادارته واشرافه. لذلك، ان معيار التفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة هو المعيار المستمد من عنصر التبعية القانونية، فأذا كان الشخص على سبيل المثال مرتبط بعقد معين مع صاحب عمل ويعمل باستقلالٍ تام تبعاً لشروط العقد المبرم بينهما فان هذا الاخير يعتبر مقاولاً وليس اجيراً ولا يخضع عندها لاحكام قانون العمل اللبناني ولا يتم تسجيله في ​الضمان الاجتماعي​.

يجب الاشارة اخيراً بأنه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني للعقد بعد التأكد من وجود عنصر التبعية القانونية او من عدمه، وذلك خلافاً لما قد يطلق الفرقاء على العقد من تسمية. فاذا ثبت للمحكمة بان الشخص المرتبط بعقد مقاولة يخضع لسلطة واشراف ​رب العمل​ وكان لديه دوام ثابت واجر محدد عندها سيتم اعتباره اجيراً و تلزم المحكمة عندها رب العمل بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كافة الفترة التي كان يعمل فيها.