من ​كرواتيا​ الى ​أوكرانيا​، ومنها الى نادي اليخوت في جونيه، وصل يخت على متنه عدد من الأشخاص بظروف غامضة، حيث حاول القبطان تسويقه وبيعه في ​لبنان​ بسعر مغرٍ، لكن سرعان ما تبيّن أن اليخت الفخم مسروق، فجرى احتجازه و​توقيف​ ربانه وإحالتهم على القضاء، فيما وضع اليخت بتصرف مكتب محافحة جرائم السرقات الدولية.

وكانت وردت معلومات الى رئيس مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في 31 آب الماضي، من مدير نادي ATCL لليخوت في جونيه، تفيد بأن يختاً يحمل اسم soaren لم يتجاوب مع أجهزة النداء التي أطلقت من قبل الجيش اللبناني أثناء اقترابه من ال​مرفأ​، فتم اعتراضه من قبل الجيش، ومن ثم سمح له بالدخول بعدما صرّح الربان أن الجهاز معطل، ليتبين بعد رسوه أن الجهاز غير معطل، وتوجد تصرفات تثير الريبة، لجهة عرض اليخت الفخم للبيع بسغرٍ مغرٍ ولجهة صحة أوراقه القانونية.

على الفور قام مكتب مكافجة جرائم السرقات الدولية بمراجعة النيابة العامة التمييزية، فانتقلت دورية من المكتب المذكور الى المرفأ ولدى مقابلة مدير نادي اليخوت، أفاد أنه يشتبه بأن اليخت مسروقاً من كرواتيا، كما أفاد المدعو نعمان خوري، أنه وردت رسالة على موقع WWW.NBYACHTS.COM ، مفادها أن اليخت يحمل اسم Uranus تمت سرقته من كرواتيا في 21 تموز 2018، وقد تواصل مع صاحب الرقم الهاتفي المذكور في الرسالة، وزوده بمواصفات اليخت، فأكد له أن اليخت هو المقصود بالرسالة.

بنتيجة التحقيقات تبين أن المدعى عليه ألكسندر ألدوشين (روسي) وأيغور سيفاتوسلاف كوفاليف، وأندريه زايتشاو من الجنسية البيلاروسية، أقدموا بالاشتراك في ما بينهم على ​سرقة​ التخت من كرواتيا، وأجروا تحويراً في شكله ومواصفاته كي لا يتم التعرف عليه، حيث أبدلوا علمه بعلم آخر، وزوروا مستنداته في أوكرانيا ووصلوا الى مرفأ ATCL، حيث سافر المدعى عليه أندره زايتشاو في اليوم التالي لوصولهم الى لبنان، على أساس أن يحضر المدعى عليه الكسندر الدوشين ويستلم اليخت الا أنه لم يفعل.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا، أصدر قراراً ظنياً، أشار فيه الى أن أفعال المدعى عليهم لجهة إقدامهم على سرقة اليخت من كرواتيا، والانتقال به الى لبنان والتحريف في مواصفاته ومحاولة بيعه، تنطبق على جناية المادتين 459 و454 من قانون العقوبات، التي تنصان على أنه "من أقدم على تزوير أوراق رسمية، أو دون وقائع كاذبة، أو أقدم على تحريف واقعة من أجل إغفال أو إخفاء أمر أو ايراده على وجه غير صحيح، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"، كما تنطبق على أحكام جناية المادة 641 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كلّ من استولى بصورة غير شرعية أو بأي وسيلة أخرى على سفينة راسية أو باخرة أو على البضائع التي تنقلها، أو مارس عمليات الغشّ البحري أو القرصنة، أو سيطر على سفينة أو تحكم بقيادتها أو حمل ربّانها على تغيير وجهة سيرها بالعنف والتهديد" وتقضي العقوبة بالأشغال الشاقة ١٥ سنة. وأحال القاضي مكنّا المدعى عليهم على محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهم.