في وقت يتزايد فيه عدد الشكاوى أمام وزارة العمل نتيجة لتعسّف ربّ العمل في إحتساب الإجازات المرضية، ورد للإقتصاد سؤال حول حقوق الأجير من الإستفادة من تلك الاجازات.

يوضح المحامي الدكتور ​شربل عون​ بأنّ المادة 40 من ​قانون العمل​ قد أعطت الأجير الحق بالإستفادة من إجازة مرضية مدفوعة، وذلك بعد الأخذ بعين الإعتبار سنين الخدمة التي يكون قد أمضاها هذا الاخير في المؤسسة أو الشركة، ووفقا للتفصيل الاتي:

1- نصف شهر بأجر كامل، ونصف شهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين.

2 - شهر بأجر كامل وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.

3- شهر ونصف بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.

4- شهران بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.

5- شهران ونصف الشهر بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر بنصف أجر، للأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.

هل يحق لربّ العمل رفض إعطاء الأجير إجازة مرضية مدفوعة؟

بالتأكيد كلا؛ لا يحق ل​رب العمل​ رفض إعطاء الأجير إجازة مرضية مدفوعة وذلك في حال إستحقاقها. إنّ المادة 41 من قانون العمل قد أعطت رب العمل الحق في التأكد من صحّة مرض الأجير، وذلك إما عن طريق التدقيق في التقرير الذي قدمه هذا الاخير أو عن طريق ​طبيب​ المؤسسة المعيّن من قبل ربّ العمل. فإذأ اعطى القانون رب العمل الحق في التدقيق بصحّة مرض الأجير فقط لا غير، وليس لديه سلطة استنسابية في رفض إعطاء الإجازة المرضية في حال صحتها وإلاّ يعتبر متعسّفا بإستعمال حقه.

هل يحق لربّ العمل رفض إعطاء الأجير إجازة سنوية وذلك في حال إستفاد هذا الأخير من إجازة مرضية طويلة؟

كافة الإجازات المنصوص عنها في قانون العمل اللّبناني مستقلّة عن بعضها البعض، ولا يمكن لربّ العمل حرمان الأجير من الإستفادة من أي منها، ولكن في المقابل نصّت المادة 41 على أنه يمكن لربّ العمل إنقاص عدد الإجازات السنويّة إلى ثمانية أيّام وذلك في حال تجاوزت الإجازة المرضيّة الشهر الواحد.