إنتهى نزاع مالي قائم بين أمير ينتمي الى العائلة الحاكمة في ​السعودية​، وأشخاص ​لبنان​يين دام سبعة أعوام، بقرار قضائي منع المحاكمة عن الأمير من جرم الافتراء المسند اليه، بعد شكاوى تقدّم بها الأخير أمام القضاءين اللبناني والسعودي، ناسباً الى المدعين اللبنانيين ضدّه جرائم الاحتيال عليه، في مشاريع استثمارية وهمية، وتسليمه إياهم شيكات مصرفية على بياض.

وتقدّم المدعيان "و. ش" و"ت. ع"، بشكوى اتخذا فيها صفة الادعاء الشخصي، بحق أمير سعودي من العائلة الحاكمة، وأفادا فيها أن الأمير المذكور، أقام دعوى جزائية ضدّهما أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ناسباً اليها ايهامه بوجود مشاريع استثمارية وهمية في لبنان، وتسليمه لهما شيكات مصرفية موقعة على بياض ومبالغ مالية جرى تسليمها في فندق موفمبيك في بيروت، ثم أتبعها بإنذار يتضمن قيمة الشيكات، ثمّ تقدّم الأمير المدعى عليه بشكوى ثانية أمام النيابة العامة في بيروت بوجه "ت. ع"، ناسباً إليه جرمي التزوير واستعمال المزور، بشأن ورقة اعتراض على شيك مصرفي، وأن الشكوى المذكورة تضمنت إقحاماً للمدعي "و. ش".

ولم تكتف الجهة المدعية بالشكوى فحسب، بل تقدمت بمذكرة الى النيابة العامة تضمنت المستندات التي تظهر حقيقة التعامل مع الأمير، بحسب وجهة نظرها، وقد تقرر حفظ الشكوى من قبل النيابة العامة الاستئنافية، مشيرة الى أن المدعى عليه أقحم "و. ش" في الدعوى من خلال تصريحه بوقائع غير صحيحة من أجل توفير عناصر الجرم، وقيامه بوضع تاريخ غير صحيح على أحد الشيكات واستعماله من أجل الاستيلاء على الأمير راهناً.

الجهة المدعية أكدت أيضاً عدم صحة الواقعتين، مستندة بذلك الى طلب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، إثبات تسليم الشيكات في فندق موفمبيك، وأنه بالرغم من عدم "ت. ع" بأي دعوى افتراء اثباتاً لحسن نيته، عاد الأمير المدعى عليه وتقدّم بدعوى في ​المملكة العربية السعودية​ بجرم تزوير صورة شمسية عن وثيقة الاعتراض الصادرة عن البنك، والتي لم تستعمل على الاطلاق، وعدم ذكره لأي من الوقائع التي ضمنها شكواه في لبنان، ليعود "ت. ع" ويفاجأ بتقدم المدعى عليه بدعوى بوجهه، ناسباً اليه جرم الاحتيال من دون أي إشارة الى الشكوى التي تقدم بها سابقاً في بيروت، والتي تتضمن نفس الوقائع، لم يتم الإشارة اليها في الدعوى المقامة في السعودية، وقد اصدر المدعي العام لدى محكمة التمييز قراراً بحفظ الشكوى.

وأدلى المدعيان بأن الشكوى المقدمة من الأمير في بيروت، والحكم الصادر في المملكة العربية السعودية، يؤكدان على تضمنهما نفس الوقائع مع علم الأمير المدعى عليه بعدم صحتها، وعجزه عن اثباتها فضلاً عن نسبته أفعالاً غير صحيحة للمدعي "و. ش"، من شأنها أن تؤلف جرم الاحتيال، فضلاً عن عدم وجود نص يجرم على ما يسمى الاحتيال على القضاء السعودي أو القضاء اللبناني، وخلال التحقيق الاستنطاقي الذي أجراه قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق في ١٦ أيار الماضي، أبرز "و. ش" بصفته الشخصية رجوعاً عن حقوقه الشخصية، كما أفاد بأن موكله المدعي "ت. ع"، قد توفاه الله وأنه أبلغ وليّ الورثة بوجوب إعطائه التعليمات اللازمة بخصوص الدعوى، لكنه لم يتلق أي جواب منهم.

واعتبر القاضي صادق في قرار ظني أصدره أن الجهة المدعية لم تبرز ما يثبت مآل شكوى التزوير واستعمال المزور، المقدمة من الأمير المدعى عليه راهناً، والمشار اليها في الشكوى، كما أنها لم تبرز نص الشكوى المقدمة من المدعى عليه خلال العام ٢٠١٥، الى جانب النيابة العامة التمييزية والتحقيقات التي تمت بالاستناد اليها. وأشار القرار الى أن الحكم الصادر في المملكة العربية السعودية في قضية التزوير واستعمال المزور والمبرزة عنه صورة في الشكوى المباشرة، تُبيّن أنه تمت إدانة "ب. غ" المدعى عليه مع "ت. ع" بجرمي التزوير واستعمال المزور بالرغم من تبرئة الأخيرمما هو منسوب اليه، ما ينفي سوء النية لدى الأمير المدعى عليه بارتكاب جرم الافتراء. وخلص القاضي صادق في قراره الى منع المحاكمة عن الأمير السعودي مما هو منسوب اليه لعدم كفاية الدليل.