أكدت ​وزارة الإقتصاد​ أنه "وفقا للقوانين المرعية الاجراء لاسيما المرسوم رقم 6821 الصادر في 28/12/1973 تعنى ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بالعمل على تأمين حاجات البلاد الاستهلاكية الأساسية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة شؤون التموين و​حماية المستهلك​ عن طريق الإعداد والتنسيق والتنفيذ، الأمر الذي يلزمها باتخاذ التدابير الضرورية كلما تبين لها بان حقوق المستهلك مهددة وبالتالي لا مجال للكلام عن اي تخبط في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالمولدات الكهربائية نظرا لاستنادها لأسس قانونية صلبة ركيزتها الاساسية حقوق المستهلكين".

و رد لها على مضمون مقال منشور في احدى الصحف الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 12 تشرين الأول 2018، أوضحت الوزارة أنه "بالنسبة لتهديد أصحاب المولّدات بالويل والثبور والتراجع أمامهم، فإن وزير الاقتصاد والتجارة لم يوافق منذ البداية على الإجتماع ب​أصحاب المولدات​ قبل إعلان نيتهم الواضحة الالتزام بالقرارات الصادرة عنه. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة ليست بحاجة للجوء الى اسلوب التهديد سيما وان طريق المفاوضات الذي لطالما اعتمدته يمكنها من التوصل مع الآخرين الى افضل الحلول القابلة للتطبيق في ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم بما يحافظ على المصلحة الوطنية والتوصل الى الهدف الأساس المتعلق بحماية المستهلكين".

ولفتت الى أنه "فيما يتعلق بفرض تأمين على المشتركين لمصلحة اصحاب المولدات فهذا الكلام لا يمت الى الحقيقة بصلة كون اصحاب المولدات قد دأبوا منذ مباشرة نشاطهم على استيفاء هذا المبلغ من كل مشترك جديد قبل تزويده بالخدمة تحت تسميات مختلفة وبمبالغ متفاوتة وبالتالي فان معظم المشتركين قد سددوه وربما بقيمة تفوق تلك التي حددها وزير الاقتصاد والتجارة بقراره، وما يهمنا توضيحه بهذا الخصوص هو ان قرار الوزير لم يفرض أي مبلغ جديد لمصلحة اصحاب المولدات بل تم بموجبه وضع ضوابط على اصحاب المولدات لناحية تحديد قيمة المبلغ الذي يحق لهم استيفاؤه عن كل اشتراك جديد اضافة الى حصر حقه باستيفاء المبلغ المذكور بالمشتركين الجدد الذين لم تتجاوز مدة اشتراكهم السنتين".

وأشارت الوزارة الى أنه "بالنسبة لسعر الكيلوواط فان وزير الطاقة والمياه هو الذي يحدده بموجب قرار يصدر عنه، وان وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى مراقبة تقيد اصحاب المولدات به وبالتالي فان ما ورد في جريدتكم حول استجابة رغبة اصحاب المولدات ليس سوى من قبيل ذر الماء في العيون لتعمية الحقيقة"، لافتةً الى أنه "بالنسبة لأهمية الانجاز لم تدع وزارة الاقتصاد والتجارة يوما بانها كانت السباقة في اعتماد العدادات لا بل ان نجاح هذه الآلية في المناطق التي اشرتم اليها كان دافعا لها لتعمل على تعميم التجربة على كافة الاراضي اللبنانية بهدف حماية المستهلكين".

ولفتت الى أن "الصفة غير الشرعية لقطاع المولدات الذي يعمل بحكم الامر الواقع لا يمكنها ان تمنع وزارة الاقتصاد والتجارة من اداء مهامها وحماية المستهلكين من أي استغلال لحاجتهم لهذه الخدمة مما ينفي أي صفة عشوائية عن تدخلها الذي تم بنتيجة مفاوضات ودراسات عديدة مع الادارات المعنية واصحاب الشأن مع الاشارة الى انه لا يمكن لأي قرار او تدبير مهما علا شأنه ان يمنح الصفة الشرعية لنشاط أصحاب المولدات الخاصة كون القوانين المتعلقة بإنشاء ​مؤسسة كهرباء لبنان​ قد حصرت بها ممارسة انشطة انتاج ونقل وتوزيع ​الطاقة الكهربائية​ في جميع الاراضي اللبنانية مما يجعل كل مشروع يتعاطى هذه الانشطة خلافا للقوانين المذكورة بمثابة مشروع غير شرعي ولا يمكن لأي تدبير او قرار يصدر ان يضفي عليه هذه الصفة. مع الاشارة الى أن ​مجلس الوزراء​ ومنذ سنوات كان قد كلف كل من ​وزارة الطاقة والمياه​ بتحديد السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية وكل من ​وزارة الداخلية والبلديات​ ووزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة مدى تقيد اصحاب المولدات بالسعر الصادر عن وزارة الطاقة والمياه".