أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، قراراً اتهم فيه الموقوفين خليل صحناوي ورامي صقر وإيهاب شمص، بجرم "​قرصنة​ مواقع إلكترونية عائدة ل​قوى الأمن الداخلي​، والأمن العام وأمن الدولة، والحصول على معلومات سريّة يجب أن تبقى مكتومة حفاظاً على سلامة الدولة، وعلى اختراق البريد الالكتروني الخاص برؤساء وضباط في هذه الأجهزة، وسرقة قاعدة البيانات العائدة لهم وللمؤسسات الأمنية". وطلب إنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقهم حتى 15 سنة، وأحالهم على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.

وذكرت وقائع القرار الاتهامي أن "فعل القرصنة هو جريمة مكتملة العناصر المادية والمعنوية، حيث أصبحت القرصنة من أكبر التحديات التي تواجه الأمن الوطني في كافة دول العالم، لأن خطورتها لا تطال مؤسسات الدولة فحسب، بل الشركات الخاصة والمصارف وحرية المواطن وحياته الشخصية وأمواله، وتشكل تعدياً على الملكية الفكرية، عن طريق اختراع مواقع مشابهة لمواقع تلك المؤسسات، وفبركة أخبار كاذبة وبيع المعلومات لمؤسسات منافسة، وقد تؤدي أعمال القرصنة الى تدمير ​الاقتصاد​ الوطني بشكل خطير".

وشدد أبو غيدا في قراره على أن "خطورة أعمال القرصنة تكمن في بيع المعلومات المقرصنة، وابتزاز أصحاب المواقع التي تمت قرصنتها واستعادتها مقابل فدية مالية مقابل عدم نشر المعلومات، كما تتمثل الخطورة الأمنية بمعرفة أسماء الضباط ومهامهم والبريد الالكتروني لكبار المسؤولين كما حصل للبريد الخاص بالمدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومسؤول المعلوماتية بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وأسماء الموقوفين ومراكز توقيفهم وطريقة عمل كاميرات المراقبة في ​بيروت​"، مؤكداً أن "القرصنة تشكّل تعدياً على خصوصية وأعمال وأسرار المنظمات والجمعيات والأحزاب ومعرفة أسماء مسؤوليها ومهامهم واللوائح الانتخابية الداخلية".

وجاء في الوقائع القرار أيضاً أن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المدعى عليهما رامي صقر وايهاب شمص، لإقدامهما على قرصنة مواقع عائدة لشركة "​أوجيرو​"، ولشركات خاصة ومصارف وسرقة معلومات منها، وهذه الواقعة موضوع تحقيق أمام قاضي التحقيق في بيروت"، مؤكداً أنه "في معرض التحقيق مع صقر وشمص، اعترفا بإقدامهما على قرصنة مواقع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وقد واعترف صقر أن المدعى عليه خليل صحناوي "زوّده ببرامج اختراق لشبكات المؤسسات الأمنية وكافة الشبكات الأخرى في لبنان، واستطاع الدخول الى شبكة الأمن الداخلي والحصول على معلومات لجداول كلمات المرور، وعلى جداول أسماء الضباط ومواقعهم وأرقام هواتفهم، وأعطى تلك المعلومات الى صحناوي".

وفي معرض اعترافاته أيضاً، كشف رامي صقر، أن زميله إيهاب شمص "ساعده بالقرصنة وقاما معاً بقرصنة خادم تابع لشركة "I.D.M"، الذي يستضيف مواقع للأمن العام وأمن الدولة والبريد الإلكتروني العائد لهاتين المؤسستين". ولفت الى أنه "حصل على البريد الإلكتروني لأكثرية ضباط قوى الأمن، كما تمكن من اختراق البريد الإلكتروني العائد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووجد عليه دعوات الى مؤتمرات وخطة لتوحيد قاعدة البيانات المتعلّقة بالمؤسسة". وتابع المتهم صقر: "إن المدعى عليه خليل صحناوي لم يستعن بالموظفين الأجانب الذين يعملون في شركته، وهم من الجنسيات الأميركية والألمانية والفرنسية بعمليات القرصنة، لأن هؤلاء رفضوا طلبه أو تزويده بمعلومات مقرصنة، بينما قبلت أنا بذلك لأنه كان يساعدني مادياً ووظفني في شركته".

أما إفادة المتهم إيهاب شمص فجاءت مطابقة لإفادة زميله صقر، فاعترف بأنه اشترك مع صديقه رامي صقر في "قرصنة خوادم الشركات ومنها شركة "I.D.M" التي توجد عليها المواقع الاكترونية للمؤسسات الأمنية، وقد تمت قرصنتها، خاصة غرفة العمليات العائدة لقوى الأمن الداخلي، وملفات الموقوفين ومحاضر ضبط السير وأسماء الضباط وعناوينهم وهواتفهم"، لافتاً الى أن رامي صقر "أرسل له رابطاً يحتوي على ملفّ عائد للواء عباس إبراهيم وضابط من آل قشمر هو مسؤول المعلوماتية في جهاز الأمن العام".

وبحسب وقائع القرار فإن المتهم الرئيسي خليل صحناوي، تنصّل من المسؤولية عن أعمال القرصنة التي طالت المواقع الإلكترونية للمؤسسات الأمنية، وقال إنه "شريك في شركة "krypton secuirity" وتعرّف على رامي صقر هناك كونه موظفاً في الشركة". ولم ينف صحناوي أنه "زوّد صقر ببرامج اختراق شبكات الأجهزة الأمنية بناء لطلبه". وقال "بالفعل إن رامي صقر زودني بالبرامج التي قرصنها، لكني لم أعط هذه البرامج لأحد ولم أبد اهتماماً بالأمر". وقال: "لم أطلب أرقام هواتف ضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وعناوينهم، لكنها كانت موجودة ضمن المجموعة التي تسلّمتها من صقر".

وخلص القاضي أبو غيدا في قراره الى ما يلي:

أولاً: اتهام المدعى عليهما رامي صقر وإيهاب شمص بالجناية المنصوص عنها في المادة 282 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري، وإصدار مذكرتي إلقاء قبض بحقهما.

ثانياً: الظن بهما بالجنحة المنصوص عنها في المادة 281 عقوبات.

ثالثاً: اتهام المدعى عليه خليل صحناوي بالجناية المنصوص عنها في المادة 282 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، معطوفة على المادة24 قضاء عسكري، وإصدار مذكرة القاء قبض بحقه.

رابعاً: الظنّ به بالجنحة النصوص عنها بالمادة 281عقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات، معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري.

خامساً: منع المحاكمة عن المدعى عليه كريستوفر درجاني من الجرائم المذكورة لعدم كفاية الدليل بحقه.

سادساً: إيجاب محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

سابعاً: تضمينهم الرسوم والمصاريف.