ورد لـ"الاقتصاد" سؤال حول التعويضات التي يحصل عليها الموظف بعد فصله من العمل وما يتعلق بعدد الإنذارات التي يجب أن يتلقاها قبل الصرف، وفي ما يلي يجيب المحامي بالإستئناف، والمستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية د. ​شربل عون عون​، عن السؤال:

"سندا للمادة 74 من ​قانون العمل​ اللبناني، يجب توجيه ثلاثة انذارات خطية للاجير من اجل امكانية صرفه من دون دفع اي تعويض ولكن شرط ان تكون هذه الانذارات هامة وتقع ضمن السنة الواحدة.

ولكن وبجميع الاحوال يمكن ل​رب العمل​ صرف الاجير سندا للمادة 50 من قانون العمل شرط ان يرسل اليه انذار واحدا بالصرف وان يكون هناك سببا وجيها. ان السبب الوجيه للصرف تحدده محاكم العمل في كل حالة على حدة. اذا تم الصرف سندا للمادة 50، عندها يكون رب العمل ملزما بأحترام فترة الانذار القانونية التي هي ما يلي:

شهر واحد اذا كان قد مضى على استخدام الاجير مدة ثلاث سنوات وما دون،

شهران اذا كان قد مضى على استخدام الاجير اكثر من ثلاث سنوات واقل من ستة سنوات،

ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى على استخدام الاجير اكثر من ستة سنوات واقل من اثنتي عشر سنة،

اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشر سنة فأكثر.

في حال ارتأت المحكمة ان صرف الاجير غير مبرر وغير وجيه، عندها يمكن ان تحكم بالتعويض عليه ويترواح عندها بين شهرين كحد ادنى واثني عشر شهرا كحد اقصى. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار عند اقرارها التعويض حالة الاجير الصحية، وضعه العائلي، سبب الصرف، ومدى الاساءة في ااستعمال الحق....اضافة الى كافة الحقوق التي يحق للاجير الحصول عليها من اجازات سنوية غير مدفوعة وغيرها.