استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "​الإقتصاد في أسبوع​" عبر أثير "إذاعة ​​​لبنان​​​" في حلقة هذا الأسبوع​ تحت عنوان "نسب ​البطالة​ وصلت إلى 35% بين الشباب خصوصا بعد مزاحمة اليد العاملة الأجنبية: لماذا يستسهل أرباب العمل توظيف الأجانب؟ الا يتمتعون بالحقوق نفسها ؟ الا يحمهم ​قانون العمل​ اللبناني ؟ وكيف؟"، ​​المحامي بالإستئناف، والمستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية د. ​شربل عون عون​، الذي أكد أن الأجراء الأجانب يستفيدون من الحقوق نفسها التي يستفيد منها الأجير اللبناني "لكن هناك بعض الفوارق تتعلّق بالصندوق الوطني للضمان الإجمتاعي والصرف التعسفي، حيث يتوجّب على ​رب العمل​ تسجيل الأجير في الضمان الإجتماعي لكنه وفق القانون يخضع ولا يستفيد".

وأضح عون أن "الضمان الإجتماعي يتألف من ثلاثة فروع: ضمان المرض والأمومة (11%)، ال​تعويض​ات العائلية (6%) وتعويض ​نهاية الخدمة​ (8.5%) مجموعها 25.5% يدفعها كاملةً رب العمل إذا كان الأجير لبناني أما الأجير الأجنبي فيجب على رب العمل تسجيله في فرعين هما المرض والأمومة والتعويضات العائلية، إلا انه لا يستفيد من الضمان"، مشيراً إلى أن الفكرة السائدة لدى أرباب العمل بأن توظيف أجراء أجانب سيوفر عليهم تكلفة التسجيل في الضمان الإجتماعي خاطئة وغير قانونية "وتؤدي الى ملاحقته قانونياً في حال التفتيش".

وأضاف أن "هناك أربع دول فقط يستفيد مواطنيها من التسجيل في الضمان الإجتماعي هي: ​فرنسا​، ​بريطانيا​، ​بلجيكا​ و​إيطاليا​، وذلك وفقاً لإتفاقيات تم توقيعها تضمن المعاملة بالمثل للأجير اللبناني في هذه الدول".

وأوضح أنه بالنسبة للأجير الفلسطيني "فيتم تسجيله في الفروع الثلاثة لكنه لا يستفيد من ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية لأنه يستفيد من الأونروا...لكنه يستفيد من تعويض نهاية الخدمة طبعاً شرط الحصول على إجازة عمل".

وردًّا على سؤال حنبوري حول الضريبة التي يجب ان يدفعها الأجير الأجنبي، قال عون أن "الأجير لبنانياً كان أم أجنبياً يدفع الضرائب...شطور تصاعدية مع ارتفاع الراتب"، مشيراً إلى أن: "الدولة تخسر من ناحيتين في هذا الموضوع، أولاً تخسر الإشتراكات التي من المتوجب على رب العمل ان يدفعها عن الأجراء الأجانب، وثانياً، تخسر الضريبة التي من المتوجب على الأجير الأجنبي أن يدفعها...هذا عدا عن البطالة طبعاً"، موضحاً من جهة ثانية أن الخدم في بيوت الأفراد لا يخضعون لقانون العمل.

وعن حق الأجير الأجنبي باللجوء الى محاكم العمل، قال: "الأجنبي بشكل عام فإن حقه باللجوء الى المحاكم اللبنانية مصان سندا للمادة 7 من قانون اصول المحكمات المدنية التي نصّت صراحة بأنه يحقّ لاي أجنبي تقديم دعوى للمطالبة بحقوقه، ولكن هنا لا بد من العودة الى المادة 59 من قانون العمل اللبناني التي نصت على انه يحق للاجراء الاجانب اللجوء الى محاكم العمل من اجل الحصول على تعويض صرف تعسفي وذلك في حال كان هناك معاملة بالمثل مع الدولة الذي ينتمي اليها هذا الاجير مع ترتب الحصول على اجازة عمل من قبل وزارة العمل لهذا الاخير. وفيما يتعلق بالأجراء السوريين، لا بد من الإشارة إلى أنه يمكن للقضاء اللبناني الإستناد الى نص المادة 4 من الإتفاقية الثنائية الموقعة بين الجمهورية اللبنانية و السورية بتاريخ 23/5/1991 التي اعتبرت انه يتمتع اجراء البلدين بنفس الحقوق والواجبات المتبادلة امام القانون وذلك من أجل أعتبار وجود المعاملة بالمثل بين الدولتين".

واشار عون إلى أن الكثير من الأجراء السوريين اليوم يتقدمون بشكاوى أمام مجلس العمل التحكيمي ضد أرباب عملهم، وقال: "في حال صدر الحكم لمصلحة رب العمل في حال كان الأجير السوري ليس لديه اجازة العمل، هذا الامر لا يعني انه لا يمكن للضمان الاجتماعي ملاحقة رب العمل والزامه بتسجيل الاجير السوري في ​الضمان الاجتماعي​ ودفع كافة الغرامات مع الاشتراكات عن كامل الفترة التي عمل بها لدى رب العمل".

وعن تعهد المسؤولية التي يقدمها رب العمل الى ​الامن العام​ اللبناني، أوضح أنه لا يتوافق مع أحكام قانون العمل وأنه يحصل لدواعي أمنية فقط ولا يعني الإستغناء عن إجازة العمل "التعهد لا يعني إنتهاء موجبات رب العمل القانونية".

وعن إجازات العمل، أكد ان كافة ال​مهن​ التي يمكن للاجراء الللبنانيين ان يقوموا بها هي محصورة بهم ولا تعطى عندها اية اجازة عمل بهذا الخصوص للاجراء الاجانب، وهذا الامر تنظمه وزارة العمل عبر اصدار سنويا قرارا اداريا يتعلق بهذا الموضوع. بالنسبة للاجير السوري فهو يحق له ان يعمل فقط في ثلاثة مهن وهي الزارعة، النظافة والبناء وبالتأكيد شرط الحصول على اجازة عمل من قبل وزارة العمل"، مشيراً إلى أن "مشكلة الأجراء السوريين أنهم لا يستحصلون على إجازة عمل، على الرغم من وجود قسم مختص بهذا الموضوع...لا أعلم ان كانت الإجازات الممنوحة للإجراء السوريين تتخطّى الألف إجازة ونحن نعلم العدد الكبير للأجراء السوريين في لبنان".