ستجيب "الاقتصاد" عن السؤال المتعلق بتوزيع "التركة" على الطبقات المختلفة، وذلك بحسب قانون الإرث لعام 1959، الخاص بالطوائف المسيحية.

وتوضح المحامية ​شادية هيكل​ أن المادة 15 من أحكام قانون الإرث، تشير الى أن "أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم دون تمييز بين الذكور والإناث. واذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الأولى، تقاسموا التركة بينهم بالتساوي. واذا كان بين أولاد المورِّث من توفي قبله، حلّت فروعه محله في تركة المورِّث، وآلت اليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حيا".

وهنا نتكلم عن ورثة الطبقة الأولى، أي الأولاد وفروعهم، الذين ينالون الأولوية ويحجبون من الإرث كافة الورثة من الطبقة الثانية والثالثة باستثناء الأب والأم والزوج والزوجة والولد المتبنى والولد غير الشرعي.

الزوج:

إن زوج (أو زوجة) المورِّث، يحصل على 4/1 التركة، في ما يحصل الأولاد على 4/3 بالتساوي في ما بينهم.

ويؤول لزوج المورث أو زوجته:

4/1 (ربع) التركة مع حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الأولى،

و2/1 (النصف) في حال اجتماعه مع الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت،

و5/1 (5 أسداس) في حال اجتماعه مع الجد أو الجدة.

واذا لم يوجد وارث مما ذُكر، فيستحق زوج المتوفى أو زوجته كامل التركة.

أما بالنسبة الى الطبقة الثانية، فتوضح المادة 16 أنه "اذا لم يكن للمتوقى فروع، آلت التركة لأبويه بالتساوي".

وبحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها، "اذا كان أحد الوالدين قد توفي قبل المورِّث، فإن فروعه ينالون من التركة الحصة التي كانت تؤول اليه لو كان حيا، ويتقاسمونها بالتساوي. وإن لم يكن له فروع، آلت الحصة الى الأصل الآخر أو فروعه".

وفي ما يتعلق بالطبقة الثالثة، تقسم في الحالة الأولى التركة بالتساوي بين الجد والجدة لأب والجد والجدة لأم.

وتفيد الفقرة الثانية من المادة 17، "اذا كان أحدهم قد توفي، انتقلت حصته الى فروعه فيتقاسمونها بالتساوي، واذا لم يكن له فروع انتقلت الحصة الى الجد من الجهة نفسها، اذا كان هذا الجد قد توفي، فإلى فروعه".

وأما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، فتفيد "اذا كان جدا المتوفى لأبيه أو جداه لأمه قد توفيا دون فروع، خصصت التركة بجديه من الجهة الأخرى. واذا كانا قد توفيا فتؤول الى فروعهما".

مع الإشارة الى أن ما أدلينا به أعلاه حصل بشكل عام، نظر الى أن عملية توزيع الميراث شائكة ودقيقة، وذلك بسبب دخول اعتبارات عدة فيها، لتداخل الورثة من طبقات مختلفة في التركة الواحدة. ويبقى ما ذكرناه مجرد اختصار لموضوع توزيع التركة المتشعب، اذ يبقى لكل حالة خصوصيتها في هذا المجال.