ورد "الاقتصاد" سؤال حول موضوع الإرث وطرق توزيعه، وبما أن هذا الموضوع واسع ومتشعب، سنعالجه تباعا، وسوف يتم نشر الإجابات على أجزاء.

أما اليوم فسنتطرق الى تعريف الإرث والورثة لدى الطوائف المسيحية بالاستناد الى قانون الإرث لعام 1959:

وتشير المحامية شادية هيكل الى أن الإرث هو إحدى طرق انتقال الملكية، وهو بشكل خاص انتقال أموال وحقوق شخص متوفى، يسمى بالمورِّث، الى شخص أو عدة أشخاص آخرين على قيد الحياة، يعرفون بالورثة. أما الأموال والحقوق التي تنتقل فتعرف بالتركة.

الأشخاص الذين توزع عليهم التركة ينقسمون على الشكل التالي، وفق أحكام القانون:

ورثة الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم

وتشمل هذه الطبقة جميع أولاد المتوفى الشرعيين وفروعهم مهما سَفِلوا (أي فروع الفروع، وهذا ما يسمى بحق الخلفية)، الذكور منهم والإناث دون تفرقة بين الأولاد المولودين من زيجات مختلفة والمنتمين الى أصل واحد.

أما الولد المتبنى فقد اعتبره القانون الجديد بحكم الولد الشرعي في كل ما يتعلق بحقوقه في تركة من تبناه.

والولد غير الشرعي، حدد له القانون حصة إرثية معينة، سنتطرق اليها في وقت لاحق.

ورثة الطبقة الثانية: الأب والأم والإخوة والأخوات وفروعهم

ولا بد من الإشارة هنا، الى أن الإخوة والأخوات وفروعهم، لا يحصلون على الميراث، لدى وجود كل من الأب والأم معا.

ورثة الطبقة الثالثة: الجد والجدة لأب والجد والجدة لأم وفروعهم

ونقصد بفروعهم هنا، الأعمام والعمات وفروعهم (جهة الأب)، والأخوال والخالات وفروعهم (جهة الأم).

وقد تنتقل التركة الى الورثة إما بقوة القانون أي بالإرث، أو بإرادة المورِّث المنفردة أي بالوصية، أو بالتعاقد.

أولا، الإرث: ينظمه المشترع دون أن يكون لإرادة المتوفى أي اعتبار.

ثانيا، الوصية: قد تنتقل أموال المتوفى وفقا لإرادته المعبر عنها في وصية منظمة حسب الأصول. مع حفظ حق أصحاب الحصص المحفوظة، وهم فروع المورِّث والأب والأم والزوج والزوجة. ثم تنفذ الوصية وما تبقى يوزع على الورثة عملا بأحكام قانون الإرث.

ثالثا، التعاقد: وهذا العمل خارج عن مفهوم الإرث، إنما يعتمده البعض لتوزيع ميراثهم على حياتهم بين ورثتهم. وقد يجري المورِّث تعاقدا بينه وبين الأشخاص الذين يختارهم كورثة، مع العلم أنه جائز بشروط معينة.