ورد "الاقتصاد" سؤال حول القوانين المالية المستجدة في ​لبنان​، وبما أن هذا السؤال واسع ومتشعب، سوف ننشر الإجابة على أربعة أجزاء.

الجزء الرابع: قانون الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل ​الإرهاب

ويشير المحامي الدكتور بول مرقص الى أنه بتاريخ 19/12/1999 تم توقيع الاتفاقية الدولية لقمع ​تمويل الإرهاب​ في ​نيويورك​، وقد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10/4/2002.

لكن تم التحفظ على تعريف الإرهاب الوارد في الفقرة "ب" من البند الأول من المادة الثانية من الاتفاقة، والتي تنص على أنه يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية، كل شخص يقوم بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنيّة استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام بأي عمل آخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بأي جروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك بأعمال عدائية في حال نشوب نزاع مسلح، عندما يكون هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.

وتم اعتماد تعريف الإرهاب الوارد في المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في ​القاهرة​ بتاريخ 22/4/1998 والتي أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام اليها بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999. والتعريف الوارد في متن هذه الاتفاقية العربية، هو التعريف الذي تمسّك به لبنان عندما تحفّظ عن التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية عند إقراره لها أخيرا.

فتنص المادة الأولى فيها على تعريف الإرهاب على الشكل التالي: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي. ويهدف الى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر". والمادة الثانية منها تنص على أن "لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار اليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية".