ورد "الاقتصاد" سؤال حول القوانين المالية المستجدة في ​لبنان​، وبما أن هذا السؤال واسع ومتشعب، سوف ننشر الإجابة على أربعة أجزاء.

الجزء الثالث: قانون مكافحة ​تبييض الأموال​ وتمويل ​الإرهاب

ويوضح المحامي الدكتور ​بول مرقص​ أن قانون "مكافحة تبييض الأموال و​تمويل الإرهاب​"، الذي حل محل القانون السابق رقم 318/2001 بتاريخ 20/4/2001 وتعديلاته المتفرقة، عرف القوانين المالية المستحدثة في لبنان، والأموال غير المشروعة بأنها ​الأصول​ المادية وغير المادية المنقولة أو غير المنقولة، والوثائق والمستندات القانونية التي تثبت حق الملكية على تلك الأصول أو على أية حصة فيها. ويجب أن تكون هذه الملكية ناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم سواء حصل داخل أو خارج لبنان، وأبرز هذه الجرائم، التي جاء القانون الجديد ليتوسع في تعدادها، هي التالية:

1 - زراعة أو تصنيع أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفقا للقوانين اللبنانية.

2 - المشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصدر ارتكاب الجنايات والجنح.

3 - الإرهاب وفقا لأحكام القوانين اللبنانية.

4 - تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية والأعمال المرتبطة بها (السفر – التنظيم – التدريب – التجنيد...).

5 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

6 - الخطف بقوة السلاح أو بأي وسيلة أخرى.

7 - استغلال المعلومات المميزة وإفشاء الأسرار وعرقلة حرية البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة.

8 - الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة عن طريق عصابات منظمة.

9 - ​الفساد​ بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ و​الاختلاس​ واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.

10 - السرقة وإساءة الائتمان والاختلاس.

11 - الاحتيال بما فيها جرائم الافلاس الاحتيالي.

12 - تزوير المستندات والأسناد العامة والخاصة بما فيها الشيكات وبطاقات الائتمان على أنواعها وتزييف العملة والطوابع وأوراق التمغة.

13 - التهريب وفقا لأحكام قانون ​الجمارك​.

14 - تقليد السلع والغش في الاتجار بها.

15 - ​القرصنة​ الواقعة على الملاحة الجوية والبحرية.

16 - الاتجار بالبشر وتهريب ​المهاجرين​.

17 - الاستغلال الجنسي بما في ذلك استغلال الجنسي للأطفال.

18 - جرائم البيئة.

19 - الابتزاز.

20 - القتل.

21 - ​التهرب الضريبي​ وفقا للقوانين اللبنانية، وغيرها.

وقد نصت المادة الثانية من القانون على أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الادانة بجرم أصلي، كما أن إدانة الفاعل بالجرم الأصلي لا تحول دون ملاحقته بجرم تبييض الأموال في حال وجود اختلاف بالعناصر الجرمية.

وعند "الاشتباه" بأن هذه الأموال تتعلق بتبييض أموال أو تمويل إرهاب، يحث لهيئة التحقيق الخاصة وضع إشارة على القيود والسجلات العائدة لأموال منقولة وغير منقولة، فتبقى هذه الاشارة إما لحين زوال أسباب "الشبهات" أو لحين صدور قرار نهائي.