ورد "الاقتصاد" سؤال حول القوانين المالية المستجدة في ​لبنان​، وبما أن هذا السؤال واسع ومتشعب، سوف ننشر الإجابة على أربعة أجزاء.

الجزء الثاني: قانون تبادل المعلومات الضريبية

ويشير المحامي الدكتور بول مرقص الى أن قانون "تبادل المعلومات الضريبية" نُشر استنادا للمادة 62 من الدستور، فأجاز لوزير المال في مجال التعاون الدولي عقد اتفاقيات أو الانضمام لها، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف، بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي (tax evasion) أو بالاحتيال الضريبي (tax fraud) ضمن أصول تشريعية وشروط محددة. يقدم طلب المعلومات المتعلق بالتهرب أو بالاحتيال الضريبي من وزارة المال في البلد الأجنبي، أو السلطة المسؤولة عن الشؤون الضريبية في هذا البلد، الى وزارة المال في لبنان.

ويُشترط أن يستند الطلب على المعلومات التالية:

- حكم مبرم بتجريم المستعلم عنه بالاحتيال أو بالتهرب الضريبي.

- وقائع جدية.

- أو قرائن دامغة على ارتكاب المستعلم عنه الجرم الذكور في البلد مقدم الاستعلام.

ويجب أن يتضمن الطلب، معلومات كافية عن حسابات المستعلم عنه المصرفية في ​المصارف​ العاملة في لبنان. وفي حال كانت هذه المعلومات مشمولة بقانون سرية المصارف، أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، يحال الطلب المقدم الى "هيئة التحقيق الخاصة" فتتخذ القرار المناسب مع مراعاة الأحكام القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب أو بالاحتيال الضريبي.

فإذا قررت تزويد الجهة مقدمة الاستعلام بالمعلومات اللازمة، تبلغ المستعلم عنه خطيا قرارها، ويعود له أن يقدم اعتراضا خلال مهلة 15 يوما من تاريخ الإبلاغ، وذلك أمام مجلس شورى الدولة. عندها، يعود لمجلس شورى الدولة بمهلة 3 أشهر أن يبت بصحة توافر الشروط القانونية، وفي حال لم يبت خلال هذه المهلة يعود للهيئة تنفيذ الإجراءات المطلوبة.