القوانين المالية: 1- التصريح عن نقل الأموال عبر الحدودورد "الاقتصاد" سؤال حول القوانين المالية المستجدة في ​لبنان​، وبما أن هذا السؤال واسع ومتشعب، سوف ننشر الإجابة على أربعة أجزاء.

الجزء الأول: التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود

يوضح المحامي الدكتور ​بول مرقص​ أن قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود ينص على وجوب قيام كل شخص عند نقله المادي لأموال قابلة للتداول عبر الحدود سواء كانت دخولا أو خروجا، أن يصرّح عنها للسلطات الجمركية عبر إعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك الأموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بالنقل ومن يستلمها وقيمة الأموال ونوعها ومصدرها ووجهة استعمالها وطريقة نقلها ووسيلة النقل، اذا كانت قيمة هذه الأموال تفوق الـ15 ألف دولار أميركي أو ما يوازيها من عملات أخرى.

يشترط القانون الجديد تعبئة استمارة تتضمن جميع المعلومات المطلوبة عن تلك الأموال (المادة 2 الفقرة الأولى). هذه الأموال قد تكون أوراقا نقدية وقطعا ​معدنية​ قيد التداول بالعملة اللبنانية أو أي عملة أخرى، أو أسنادا تجارية أو أوراقا مالية وقيما منقولة قابلة للتداول كسندات السحب والشيكات وغيرها اذا لم تكن منشأة أو مظهّرة لصالح أو لأمر شخص مسمى، وذلك عن طريق حملها أو شحنها بأية وسيلة شحن أو حتى بإرسالها بالبريد.

عند التحقق من حصول تصريح للسلطات الجمركية عبر تعبئة الاستمارات اللازمة أو الافصاح لهذه السلطات، أو عند الشك في حصول تصريح أو إفصاح كاذب، أو بحال الامتناع عن التصريح أو الافصاح، أو حتى بحال الاشتباه أن هذه الأموال هي أموال غير مشروعة، يكون للسلطات الجمركية صلاحية طلب معلومات إضافية عن هذه الأموال الجاري نقلها، كما لها صلاحية حجز الأموال وتنظيم محضر بهذا الشأن وذلك بعد إعلام النيابة العامة التمييزية.

وهنا، يكون للنيابة العامة التمييزية في مهلة أقصاها يومين أن تتخذ قرارها في ضوء المعطيات المتوافرة لديها، فإما تبقي على حجز الأموال أو تقرر تحريرها وإعلام "هيئة التحقيق الخاصة" فورا بمحاضر الحجز المنظمة (المادة 3). وتدخل في صلاحية هيئة التحقيق الخاصة الولوج المباشر الى التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات المذكورة سابقا.