في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها عددا كبيرا من الشركات في ​لبنان​، ورد للاقتصاد سؤال حول امكانية ​رب العمل​ صرف الاجراء لاسباب اقتصادية وعن الاسس القانونية التي يقتضي أتباعها.

يوضح المحامي د. شربل عون ان مسألة صرف الاجراء لاسباب اقتصادية لحظها قانون العمل في المادة 50 فقرة ويضيف بما يلي أدناه؛

بإختصار يمكن لرب العمل ولاسباب اقتصادية ان يصرف عددا معينا من الاجراء لديه شرط ابلاغ وزارة العمل قبل فترة شهر على الاقل من تاريخ انهاء العقود.

بعد ابلاغ الوزارة، فإنه من واجبها البت في الطلب ولها ان تطلب من رب العمل اية مستندات او وثائق جدية تبيّن حالته الاقتصادية الصعبة، فيمكنها على سبيل المثال طلب تزويدها بالميزانيات المالية لعدد معين من السنوات السابقة. فمن الناحية العملية يتم التشاور بين الوزارة ورب العمل لوضع برنامج نهائي للاجراء تراعى معه اقدمية كل منهم واعمارهم ووضعهم الاجتماعي.

ان التعويض الذي تقرّره الوزارة هو ملزم للاجراء ولا يمكنهم اللجوء فيما بعد الى مجلس العمل التحكيمي للمطالبة بتعويضات اضافية في حال كانت التعويضات المقررة غير كافية بالنسبة لهم.

سندا للمادة 50 فقرة ز من القانون نفسه، يتمتع الاجراء المصروفين بحق افضلية بالعودة الى العمل الذي صرفوا منه وذلك خلال فترة سنة كحد أقصى من تاريخ انتهاء عقودهم، وفي حال بالتأكيد عاد العمل الى طبيعته لدى رب العمل الذي صرفهم.