ورد "​الاقتصاد​" سؤال حول كيفية تحديد المسؤولية في حالة الاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية. وسوف ننشر اليوم الجزء الأول المتعلق بمسؤولية الحامل الشرعي للبطاقة في جريمتي ​الاختلاس​ والاحتيال.

ويقول المحامي ​بول مرقص​ أن مسؤولية حامل البطاقة الجزائية تنشأ في حال إقدامه على استعمال بطاقته بطريقة غير مشروعة أي عبر تخطيه الرصيد الموجود في البطاقة أو للسقف الائتماني لها في حال تمكن من ذلك. في حين اختلف الفقه حول مدى اعتبار الفعل جريمة جزائية أو مجرد إخلال بالموجبات العقدية وبالتالي غير منشئ لمسؤولية جزائية.

  1. في جريمة الاختلاس:

في حال استحصل الساحب عن سحبه ال​أموال​ من آلة الصرف، بسبب خطأ تقني في الآلة، على مبلغ يزيد عما تم تحديده، وجب عليه إعادته الى المصرف تحت طائلة ملاحقته جزائيا لارتكابه جرم المادة 673 من قانون العقوبات اللبناني. وعليه جاء نص المادة 673 صريحا لناحية إنشاء المسؤولية الجزائية لكل شخص "استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو شيء منقول دخل في حيازته غلطا أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة...".

  1. في جريمة الاحتيال:

فالبداية مع جريمة الاحتيال التي عرفها قانون العقوبات اللبناني في المادة 655 منه كالتالي: "كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة من 100 ألف الى مليون ليرة".

وهنا تكمن التساؤلات حول ما اذا كان تعريف الاحتيال ينطبق على الفعل الذي يقوم به الحامل. فلإتمام عملية الاحتيال يجب على المرتكب القيام بمناورات احتيالية تحمل ضحيتها على تسليمه أموالا أو منقولات أو أسنادا، وعند إقدامه على سحب أموال تتخطى رصيده المتاح، أو يقوم بإيفاءات. ومن هنا، عندما يقدم أي شخص كان على حمل الحامل الشرعي للبطاقة على تسليمها إياه ممارسا عليه مناورات احتيالية كما حدد نطاقها قانون العقوبات اللبناني، يكون بذلك مرتكبا لجرم الاحتيال وخاضعا للعقوبات المنصوص عليها في القانون عينه.

وقد حدد قانون العقوبات المناورات الاحتيالية على أنها:

  • الأعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه أملا بربح أو تخوفا من ضرر.
  • تلفيق أكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو نتيجة ظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
  • التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
  • استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.