ورد "الاقتصاد" سؤال حول كيفية تحديد المسؤولية الجزائية في حالة الاستعمال غير المشروع لل​بطاقات​ المصرفية. وسوف ننشر اليوم الجزء الأول المتعلق بالمسؤولية غير الجزائية للاستعمال غير المشروع لبطاقة مصرفية في جريمة التزوير واستعمال المزور.

ويشير المحامي الدكتور بول مرقص الى أن المادة 453 من قانون العقوبات ال​لبنان​ي عرفت التزوير على أنه: "تحريف معتمد للحقيقة، في الوقائع والبيانات التي يثبتها صك أو مخطوط بشكل مستند بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي".

اذا، وبالاستناد الى التعريف الذي أورده قانون العقوبات، موضوع الجريمة هو البطاقة المصرفية التي يعمد المزور الى نقل بياناتها على بطاقة أخرى. الركن المادي للجريمة هو التحريف للبيانات ونسخها والركن المعنوي يتألف من قصد عام وقصد خاص، فالقصد العام يكمن في نية المزور الجرمية والقصد الخاص للجريمة هو اتجاه نية المزوِّر لاستعمال المزوَّر.

أما النتيجة الجرمية فهي الضرر المادي الذي يمس الذمة المالية للحامل الأصلي للبطاقة.

تجدر الاشارة في هذا السياق الى أن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي سهيل عبد الصمد، اعتبرت جريمة تزوير بطاقات مصرفية جنحة وليست جناية وذلك لكون البطاقة لا تدخل ضمن فئات الوثائق الرسمية التي يرتكب مزورها جناية بحسب قانون العقوبات اللبناني.

وبما أن المزور قد أقدم على جريمة التزوير بغية استعمال المزور لأخذ الأموال الموجودة داخل البطاقة، ولما لم يكن من البديهي قيام المزور نفسه باستعمال البطاقة اذ يمكن أن يعطيها أو يبيعها لشخص آخر، وجب التطرق الى جريمة استعمال المزور. وهنا تجدر الاشارة الى أن قانون العقوبات اللبناني قد ساوى في المادة 454 منه بين عقوبة مرتكب جريمة التزوير ومن يستعمل المزور.

ان استعمال المزور هو قيام شخص ما باستعمال بطاقة مزورة وهو على ​علم​ بذلك أي أن تتجه نيته الى استخدام المزور.

أما قانون النقد والمال الفرنسي فقد نص على عقوبة خاصة بتزوير بطاقة مصرفية و/أو استعمالها غير المشروع، فيعاقب بالحبس وبالغرامة كل من يقدم على تزوير بطاقة مصرفية، يستعملها أو يحاول استعمالها وهو عالم بتزويرها أو يقدم على قبول إيفاء بموجب بطاقة مزورة وهو عالم بذلك.