ورد "الاقتصاد" سؤال عن كيفية تحديد المسؤولية في حالة الاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية. وبما أن هذا السؤال واسع ومتشعب ويحمل مسؤولية مدنية أو جزائية، سنعرض الإجابة بشكل متتابع.

وسوف ننشر اليوم الجزء الرابع المتعلق بمسؤولية التاجر المدنية لإهماله إجراءات الإيفاء ببطاقة مصرفية.

ويوضح المحامي الدكتور ​بول مرقص​ أن التاجر وحامل البطاقة يجمعان عقد بيع ينتج عنه موجب الإيفاء الذي يتم بواسطة البطاقة. وفي حال فقدان أو ​سرقة​ بطاقة مصرفية، يمكن إقامة مسؤولية التاجر شرط إثبات إهماله القيام بالإجراءات المفروضة عليه لناحية التثبت من التوقيع الموجود على البطاقة ومطابقته مع توقيع الشاري. كما عليه التأكد من عدم اندراج رقم البطاقة على القائمة التي يرسلها المصرف الى ​التجار​ والتي يتم تحديثها بشكل دوري والتي تتضمن معلومات حول البطاقات منتهية الصلاحية والمزورة والمفقودة.

فالموجبات الملقاة على عاتق التاجر نتيجة للعقد الذي أبرمه مع المصرف تلزمه القيام بكافة الاجراءات اللازمة للتأكد من شخصية حامل البطاقة، من وجود توقيعه على الفاتورة، ومن صحة التوقيع ومطابقته لتوقيع العميل الموجود على البطاقة.

وفي حال أهمل التاجر هذه الاجراءات، على المصرف عدم تسديد المبالغ المدفوعة فيتحملها التاجر نتيجة مسؤوليته المدنية لإهماله موجباته التعاقدية.

أما في ما يتعلق بالغير الذي قام بتسديد مبالغ بواسطة بطاقة مصرفية مسروقة أو مفقودة، فتتم محاسبته على أساس مسؤوليته التقصيرية كونه ليس طرفا في العقد. وبذلك، يكون عليه تسديد كل مبلغ يتم ايفاؤه عبر البطاقة بطريقة غير مشروعة.