خاص الاقتصاد

تقدّمت شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) ​بطاقات​ الهوية الوطنية وجوازات السفر الالكترونية وحلول ​الطباعة​ الالكترونية الحكومية والأمنية في ​سلطنة عمان​ و​مجلس التعاون الخليجي​، وتسعى للدخول في العديد من المشاريع الضخمة في العالم، وأفادت أنها تعرّفت على "عبد الله. م"، الذي قدّم نفسه على أنه شخص متخصص في تسويق وبيع الخدمات المماثلة لتلك المقدمة من الشركة المذكورة، ولديه علاقات واسعة ونفوذ في عدد من ​دول أفريقيا​ و​الشرق الأوسط​، وباستطاعته تأمين مشاريع وبيع خدمات عديدة للشركة في الدول المشار اليها.

بناء على الصفة والعلاقات الواسعة التي يتمتّع بها، وقّعت الشركة اتفاقية بيع وتسويق مع المدعى عليه "عبد الله" لمدة سنة، قبض بنتيجتها الأخير 400.000 دولار على دفعات بموجب حوالات مصرفية، مقابل تأمين مشاريع وبيع خدمات الشركة، متعهداً بإعادة المبلغ في حال فشل في تأمين المشاريع المتفق عليها خلال فترة ستة أشهر، وبنتيجة عجزه عن تنفيذ موجبات العقد، جرى انذاره بوجوب إعادة المبلغ المسلّم اليه، الا أنه وفور تبلغه الإنذار عمد الى اقناع الشركة المدعية بتوقيع اتفاقية ثانية متممة للأولى، جرى بموجبها زيادة الدفعة بقيمة 180.000، ليصبح مجمل ما قبضه 580.000 دولار أميركي بموجب حوالات مصرفية، بالإضافة الى مبلغ 30.000 دولار نقداً، وتعهد "عبد الله" بإعادة المبلغ المسلّم إليه في حال عدم قيامه بواجباته، خلال ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية المعدّلة.

لم ينته الأمر عند هذا الحدّ، إذ أكدت الشركة في دعواها، أنه بعد إخفاق المدعى عليه مجدداً في تنفذ مضمون الاتفاقية، عاد وأقنعها بإسلوبه وحنكته، بتوقيع اتفاقية ثالثة بقيمة مليون دولار، وهي عبارة عن اتفاقية تسوية، وعد بموجبها بتأمين مشاريع وبيع ​خدمات الكترونية​ لدى دول ​أفريقيا الوسطى​، وأقرّ بحيازته مبلغ 580.000 دولار أميركي، وذلك بعد عطف الاتفاقية الثالثة على الاتفاقيتين السابقتين، ما يؤكد حيازته للأموال عل سبيل امانة.

على أثر تخلّف المدعى عليه عن تأمين المشاريع جرى انذاره مجدداً بوجوب إعادة الأموال المسلمة اليه، الا أنه رفض مضمون الإنذار، وطلبت الشركة المدعيه في شكواها التي تقدمت بها أمام النيابة العامة في بيروت، بإدانته بجرم الإحتيال وإساءة الأمانة في إدارة الأموال المسلّمة اليه، والزامه بردّ 580.000 دولار أميركي، بالإضافة الى عطل وضرر بقيمة 200.000 دولار وتضمينه رسوم الدعوى.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق الذي وضع يده على القضية وأجرى تحقيقاته الاستنطاقية فيها، استجوب المدعى عليه "عبد الله. م" الذي أنكر ما أسند اليه، وأوضح أن الشركة المدعية هي التي طلبت التعامل معه منذ العام 2014 حتى العام2017، وأنه قام بتأمين مشاريع لها مع 12 مصرفاً في ​أفغانستان​، وتعهدت بتزويد ​المصارف​ بأجهزة ATM ) و(credit card) ، كما أنه عرّف المفوضة بالتوقيع عن الشركة على أشخاص ذوي نفوذ في أفريقيا الوسطى و​لبنان​ وأرتيريا ودول أخرى، وبالنظر الى قرب انتهاء العقد الموقع مع الشركة، طلب من المفوض بالتوقيع عنها تجديد التعاقد الذي كان من المفترض أن يتضمن الاتفاق الجديد، الذي يحصل بموجبه على مليون دولار بالإضافة الى دولار ونصف عن كل منتج يتم بيعه، لكن الشركة أرسلت اتفاقية تصفية حساب ومن بعدها دبّت المشاكل، وأنه فوجئ بتوقيع الشركة المدعية عقوداً في أفغانستان، لا سيما مع المفوضة بالتوقيع عنها، التي سبق لها وأعلمته بعدم رغبتها بوجود أي تعامل مع أفغانستان.

واعتبر القاضي صادق في قرار ظني أصدره في القضية، أن علاقة عمل جمعت الشركة المدعية بالمدعى عليه، بدأت في العام2014 واستمرت حتى العام 2017، جرى خلالها توقيع ثلاث اتفاقيات بين الطرفين، انطلاقاً من ​صور​ الاتفاقيات والمستندات المبرزة في الملف، الا أن خلافاً نشأ بينهما بسبب زعم كلّ منهما تخلّف الآخر عن تنفيذ واجباته، ولكن من دون أن يثبت أن المدعى عليه مارس أي مناورات احتيالية، من أجل حمل الشركة على توقيع الاتفاقيات، أو حتى الاستيلاء على أموالها، ومن دون أن يثبت أن المال المسلّم الى المدعى عليه "عبد الله. م" كان من أجل القيام بعمل معين، وأن النزاع على المبالغ المالية بين الطرفين ومدى توجب الأموال في ذمة المدعى عليه لصالح الشركة لا يغدو كونه نزاعاً مدنياً، وأن الأمر يخرج عن صلاحية القضاء الجزائي للنظر في هذه الدعوى. وخلص قاضي التحقيق الى منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم تحقق عناصر الجرم الجزائي، ونظراً للطابع المدني للنزاع.