طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​​قانون الايجارات​​ المحامي ​أديب زخور​ مع ​لجان المستأجرين​ في بيان "​مجلس ​حقوق الانسان​​ في ​الامم المتحدة​ بمتابعة المراجعة التي تمّ تقديمها أمام ممثلة حق السكن السيدة ليلاني فرحة في بداية العام 2017 ، إذا أردوا فعلاً بالقيام بدورهم وحماية حقوق الانسان وحق السكن في ​لبنان​"، مشيرا الى أنه "بعد صدور قانون للايجارات تعتريه ثغرات قانونية تهجيرية لأكثر من مليون مواطن، واستحالة انشاء صندوق ولجان تقدر تكلفتهم بمليارات الدولارات ودون اية خطة سكنية بديلة".

واعتبر أن "قانون الايجارات بصيغته الحالية تؤدي الى إخلاءات جماعية للبنانيين بحيث تخالف صيغة العيش المشترك المكرسة في الفقرة "ي" من مقدمة ​الدستور اللبناني​، مع وجود حوالي ثلاثة ملايين اجنبي يزاحمون اللبناني على حق السكن، مما يؤدي الى استغلالهم ورفع بدلات الايجار بشكل غير مسبوق، وإن الاخلاءات غير المدروسة ودون حماية ستؤدي الى تغيير ديمغرافي و​تهدد​ الامن الوطني والاجتماعي والسكني والاقتصادي للبنانيين. كما سوف تستفيد منها الشركات العقارية و​المصارف​ والاثرياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، في حال تمّ تنفيذ القانون دون التعديلات المقترحة وسيؤدي الى افراغ مدينة بيروت والمحافظات والمناطق من السكان الاصليين. كما إن المخالفات والثغرات في القانون بأنها أنصفت المالكين وزادت من ثراء الاثرياء وثرواتهم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ولم تؤمن الحماية للمواطنين في حق السكن، وهي ​مخالفة​ واضحة للمادة 7 من الدستور والفقرة ج التي توجب العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".

وشدد على أن "قانون الايجارات مخالف للعديد من الاتفاقيات وبخاصة للمادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي أوجبت المحافظة على حق السكن حيث جاء فيها:"لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة ورفاهة له ولاسرته، وخاصة على صعيد المأكل والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن له الفوائل في حالات ​البطالة​ او العجز او الترمل او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته والتي تفقده اسباب عيشه". كما ومخالفة للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يخالف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ​المرأة​ التي أوجبت على الدولة المحافظة على السكن للمرأة ولعائلتها في المادة 14 منها".