رفع مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ ​​محمد كركي​​ بعد أن إكتملت الدراسات الإكتوارية اللازمة لجهة ضم أصحاب العمل ومن في حُكمهم إلى مظلة الضمان الإجتماعي للإستفادة من التقديمات الصحّية هم وأفراد عائلاتهم؛ مشروع المرسوم القاضي بإخضاع أصحاب العمل ومن في حكمهم والأسباب الموجبة؛ إلى مجلس الإدارة لدرسه والإنهاء فيه تمهيداً ليسلك المجرى النظامي عن طريق سلطة الوصاية – ​وزارة العمل​.

وإعتبر كركي أن إخضاع أصحاب العمل وأفراد عائلاتهم بصورة إلزامية لأحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي – فرع ضمان المرض والأمومة – هو إنجازٌ مهمّ لأنّ الضرورة تقتضي بشمول التغطية لهذه الفئة من اللبنانيين كونهم شركاء أساسيون في نظام الضمان الإجتماعي ومن حقّهم الإستفادة من تقديمات هذا النظام الذي سوف يشمل الفئات التالية وأفراد عائلاتهم:

التجّار، المسجلين في السجل التجاري وفقاً للمادة 24 من قانون التجارة البرّية. الشركاء في شركات التضامن. الشركاء المفوّضين في شركات التوصية البسيطة. المدير المفوّض بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية. رؤساء مجلس الإدارة المدراء العامين وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، طوال فترة إنتخابهم. المدراء العامين المساعدين في الشركات المساهمة. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة أو ذات الصفة العامة. الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة. المدراء المفوّضين بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة في السجل المدني لدى الغرفة الإبتدائية المدنية في ​بيروت​. مدراء الشركات الأجنبية التي لها فروع في لبنان أو مكاتب تمثيل. سائر أصحاب العمل المسجّلين في الصندوق ويستخدمون أجراء.

ولفت كركي الى "أن إتمام دقائق تطبيق هذا المرسوم سيكون في نظام الصندوق الداخلي وفقاً لأحكام المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي".

وعن الاشتراك ومعدّله قال: "تحدد الاشتراكات على أساس المعدل العادي المعمول به على أساس كسب شهري مقطوع مقداره الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات المعمول به لفرع ضمان المرض والامومة على ان يعمل بهذا المرسوم بعد إصداره إعتباراً من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة استحقاق الاشتراكات، وإعتباراً من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات".