ناشد ​رئيس تجمع​ المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي أديب زخور المعنيين بوقف تشريع التعديات على الاملاك العامة وعلى أملاك الدولة.

وقال "تفاجأنا مؤخراً بحكم صادر عن ​محكمة​ الاستئناف في بعبدا عن المستشارين بإعطاء صفة المالك لمحتل اراضي الدولة، مع ​مخالفة​ لرئيسة المحكمة ريما شبارو لتخالف رأي المستشارين ولتدق ناقوس الخطر عن الانحراف الحاصل في الاحكام والاجتهاد المستمر في محكمتها بعدم اعطاء صفة المالك، لمحتل أملاك الدولة وفي الحكم الحالي في الاوزاعي، بدلاً من رد الدعوى لعدم الصفة، بحيث أيدت الرئيسة شبارو الحكم البدائي برد الدعوى لعدم صفة المالك المحتل، وخالفت المستشارين اللذين اعتبرا المحتل لأراضي الدولة بمثابة المالك بالامر الواقع، وإن كان محتلا لارض الدولة. وحكما بإخلاء المستأجر والحكم للمحتل والمغتصب بالتعويض مع الالزام ببدلات الايجار. علماً أنه منذ التشكيلات القضائية الاخيرة والمخالفات تتكرر بالجملة ونناشد مجلس القضاء الاعلى بوضع حدّ لهذه المخالفات التي تنعكس ضرراً على المواطنين والدولة.

وأوضح "إن المشرع وضع أحكاماً خاصة لثبوت حق الملكية ونقله، بحيث أن المدعي للملكية لا يعتبر مالكاً تجاه الغير الا بقيد الملكية في الصحيفة العينية".

وذكر زخور أن المادة 9 من القرار 188 تضمّنت ان تكون الحقوق العينية العقارية المرخص احداثها بموجب القانون ... يجب حتماً ان تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار او مال غير منقول في دفتر الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد".

ولفت إلى أن المادة 11 من القرار 188 نصّت بأن ​الصكوك​ الرضائية والاتفاقات التي ترمي الى انشاء حق عيني لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل العقاري، وان القيد المعوّل عليه استناداً الى المادة 9 من القرار 188 هو القيد في الصحيفة العينية.

وتابع زخور "نصّت المادة المادة 10 من القرار 188، على أن كل اتفاق بين فريقين سواء اكان مجانا ام ببدل، وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة، وبصورة عمومية كل حدث يرمي الى انشاء حق عيني او نقل ذلك الحق او اعلانه او تعديله، او اسقاطه يجب ان يعلن عنه بقيده في دفتر الملكية. وبالتالي لا يمكن ان يتقدم المحتل بدعوى لتشريع احتلاله لأملاك الدولة العامة او الخاصة ولا يمكن تصحيح المخالفات او مخالفة الاجراءات المنصوص عليها في القانون"،

وشدد زخور على أن "الاخطر أن هذا الحكم وغيره جاء مخالفاً لاجتهاد ذات المحكمة وغيرها من الاجتهادات المستمرة والثابتة، كما جاء في مخالفة الرئيسة شبارو والذي منعت من خلاله تشريع الاحتلالات لأراضي الدولة أو اعطاء صفة المالك لمحتل. والاخطر إن مثل هذه الاحكام يمكن امتدادها وتشريع التعديات على أملاك الدولة في باقي المناطق، بل أكثر من ذلك فإنه من خلال تثبيت الملكية للمحتل لأراضي الدولة بالرغم من عدم ثبوت ملكيتهم بأي مستند، يفتح المجال أن تعوض الدولة في المستقبل لهؤلاء المحتلين الذين أصبحوا مالكين بأمر الواقع، عند ازالة المخالفات، أو حتى المطالبة  بنقل الملكية اليهم بدلا من اعادة املاك الدولة، ولا يمكن السكوت عن هذه المخالفات، ومن هنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودولة الرئيس ​نبيه بري​ بالتصدي لجميع المخالفات والتعديات على املاك الدولة بكافة المناطق وحتى المخالفات البحرية وغيرها، ورفع الغطاء السياسي فوراً عن اية جهة ومن اي نوع وجهة كانت وتصويب الاحكام، واعادتها فوراً الى املاك الدولة، وبناء مجمعات سكنية مكانها للشعب الذي يعاني ما يعانيه من جراء قانون الايجارات التهجيري والاخذ بالتعديلات في ظل غياب اية خطة اسكانية".