أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حاكم دبي​، قراراً بشأن ​آلية​ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ​الذهب​ و​الألماس​ بين المسجلين في الدولة.

ونص القانون على ما يلي:

- في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل في الدولة، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، فيجب ان لا يكون المورد مسؤولا عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقرار الضريبي في حال قام مستلم السلع المسجل بالإقرار خطياً بانه حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها

- يلزم  المستلم  باحتساب الضريبة على قيمة السلع الموردة له، ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

- لا تسري الأحكام الملزمة في الإقرار الخطي بهدف إعادة البيع،  في حال كان المورد يعلم أو يفترض فيه ان يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد، أو في حال لم يقم المورد بالتأكيد بأن المستلم مسجل لدى الهيئة.

- في حال كان المورد يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبية بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.

- يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، يعمل بهذا القرار من تاريخ الأول من حزيران.