خاص ــ الإقتصاد

جملة من المخالفات والجرائم المالية إرتكبها رجل أعمال ​لبنان​ي يدير إحدى ​الشركات الكبرى​ بمدينة ​دبي​ في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة، تمثّلت بإصداره عدداً من ال​شيك​ات المصرفية بدون مؤونة فاقت قيمتها المليون درهم إماراتي (350.000 دولار أميركي تقريباً)، الا أن ملاحقته جرت في لبنان، بعدما ردّ القضاء طلب استرداده المقدم من قبل السلطات الإماراتية، وقرر محاكمته في بيروت بإعتبار أن الصلاحية الذاتية تعود للقضاء اللبناني.

وكانت الأمانة العامة للمكتب العربي للشرطة الجنائية في دمشق، أصدرت إذاعة بحث بحقّ المدعى عليه اللبناني "نصري. ر" بجرم سحب شيكات من دون رصيد في إمارة دبي، بقيمة مليون و41.258 ألف درهم إماراتي، ليصار الى تقديم طلب استرداده من قبل السلطات الإمارتية التي تقدمّت به لاحقاً الى لبنان وجرى ردّه.

ونتيجة التحقيات الأولية التي أجراها مكتب مكافحة الجرائم المالي و​تبييض الأموال​، إتضح أن المدعى عليه أقدم في دبي على سحب ثمانية شيكات مصرفية لأمر المستفيدة "شركة أترنيت الخليج" التي قدمّت الدعوى بإسم "شركة روباست للمقاولات ــ دبي د. م. م" الأول بقيمة 127.287 ألف درهم إماراتي مسحوب على ​بنك دبي الإسلامي​، والثاني بقيمة 174.548 ألف درهم إماراتي والثالث بقيمة 239.423 ألف درهم إماراتي مسحوبين على ​بنك دبي التجاري​، وخمسة شيكات آخرين قيمة كلّ منها 100.000 درهم إماراتي مسحوبين أيضاً على بنك دبي التجاري.

ولدى قيام "شركة روباست للمقاولات" بعرض الشيكات المذكورة على المصرفين المسحوب عليهما الشيكات لقبض قيمتها، أعيدت جميعها دون صرف لعدم وجود رصيد كافٍ وقابل للصرف، وتبين أن المدعى عليه "نصري. ر" أفاد خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معه، أنه كان يعمل كمدير مالي في "شركة روبست للمقاولات" منذ العام 2004 حتى العام 2009، وأنه جرى تفويضه للتوقيع على الشيكات منفرداً وضمن سقف 500.000 درهم إماراتي، وتم ارسال التفويض الى البنك لأخذ ال​علم​ والتنفيذ والعمل بموجبه.

وقدّم المدعى عليه "نصري. ر" مبررات لما حصل معه، فأوضح أنه لا يحرر أي شيك الّا بأمر خطي وموقع من المدير العام والمدير المالي للشركة، وأنه علم بأن الشركة لم تغط بعض الشيكات الموقعة من قبله لصالح مصرف دبي التجاري بسبب الأزمة المالية في الإمارات، وأن المدير العام للشركة هو المسؤول عن تغطية الشيكات الموقعة منه، ولدى إستدعاء المدعى عليه لإستجوابه أمام قاضي التحقيق تخلّف عن حضور جلسات التحقيق الاستنطاقي رغم ابلاغه أصولاً موعد الجلسات.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب إعتبر أن فعل المدعى عليه "نصري. ر" ينطبق على نص المادة 666 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل من أقدم على سحب شيك من دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية، وكل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشيك، وكل من أصدر منعاً عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من ​قانون التجارة​، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ما بين مليون وأربعة ملايين ليرة لبنانية، ويحكم عليه بدفع قيمة الشيك مضافاً اليه بدل العطل والضرر. وأحال قاضي التحقيق المدعى عليه الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.