خاص ــ الاقتصاد

تمكّن جهاز الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، من تفكيك شبكة متخصصة بالترويج لمهنة الدعارة السريّة عبر مواقع إلكترونية أسستها على ​شبكة الإنترنت​، وإتخذت منها وسيلة مغرية لإستقطاب الزبائن، وجني الأموال منها، وإيصال الفتيات لهم عبر خدمة الـ"ديليفري" الى ​الفنادق​ المحددة لممارسة الجلسات الحميمية، وتقاضي الأموال المحددة القيمة مسبقاً عن كلّ فتاة.

الخيط الذي قاد القوى الأمنية الى هذه الشبكة، بدأ مع ورود ​كتاب​ معلومات الى قيادة الشرطة القضائية ــ قسم المباحث الجنائية العامة، يتضمّن إخباراً بعنوان "الدعارة الإلكترونية في لبنان.. على عينك يا تاجر"، وعلى الفور باشر القسم المذكور تحقيقاته بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وتمكنت قوات الشرطة من ​توقيف​ الفتيات "مايا. أ"، "ريما. ص" و"حكمت. م" داخل سيارة من نوع BMW  أمام أحد الفنادق في منطقة الحمراء مع سائق السيارة "يونس. ي" الذي يقوم عادة بإيصال الفتيات الى الفنادق عبر خدمة الـ"ديلفري" لممارسة الدعارة مع الزبائن.

وتوصلت التحقيقات الى معلومات تفيد بأن "يونس" يعمل سائقاً لدى "داني. ح" الذي يقود شبكة للدعارة السرية، ويقوم بنقل الفتيات بسيارة الـBMW ، بناء لطلب الأخير من مكان إقامتهنّ، الى الفندق الذي يحدده "داني" لممارسة الدعارة بناء لموعد مسبق مع الزبون يحدده رئيس الشبكة، بعد أن يتصل به الزبون على الأرقام المحددة على المواقع الإلكترونية، وتبين أن الفتيات يمارسن الدعارة مقابل مبالغ مالية يأخذ "داني" نصفها وتسلمها الفتيات الى السائق بعد إنتهاء الجلسة الحميمة في الفندق.

وخلال التوسّع بالتحقيقات، إكتشف عناصر الشرطة القضائية أن "داني. ح"، يملك عدّة ​مواقع الكترونية​ لتسهيل الدعارة عبر شبكة ​الأنترنت​، وهو ما إعترفت به الفتيات المدعى عليهن اللواتي أكدن أنهن يتعاطين الدعارة بتسهيل من "داني"، وبواسطة "يونس. ي"الذي يتولى مهمة التوصيل الى المكان المحدد للدعارة، حيث إعترف السائق صراحة بما أسند اليه، ولدى الإطلاع على الأوراق الثبوتية، تبيّن أن "ريما. ص" و"حكمت. م" و"بونس. ي" وهم من التابعية السورية، وقد خالفوا نظام الإقامة على الأراضي اللبنانية، فيما فرّ رئيس الشبكة "داني. ح" من وجه العدالة.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، إعتبر أن فعل المدعى عليهنّ "مايا. أ" و"ريما. ص" و"حكمت. م" ينطبق على نص المادة 523 ما قانون العقوبات، التي تنصّ على أنه "من حضّ شخصاً أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى لمّا يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة مالية، ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها". كما اعتبر أن فعل المدعى عليهما "داني. ح" و"يونس. ي"  ينطبق على مضمون المادة 527 من قانون العقوبات التي تتضمن "كلّ امرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل، واعتمد في كسب معيشته على دعارة الغير، عوقب بالسجن بالحبس من ستة أشهر حتى سنتين، وبغرامة مالية".

وأحال القاضي فريد عجيب المدعى عليهم مع الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم، بموجب الجرائم المسندة اليهم.