خاص ــ الاقتصاد

كشفت دعوى قضائية تقدّمت بها إحدى الشركات الكبرى في بيروت، عملية تزوير في تواقيعها وأختامها المدرجة على جدول اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبيّن تورّط أحد الموظفين في العملية، حيث جرى توقيفه والادعاء عليه بجرائم التزوير والاحتيال والسرقة.

تقدمت شركة "فرعون وأولاده ــ ش. م. ل" التجارية، بشكوى اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ "جورج. ب" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بجرائم السرقة والاحتيال والتزوير والإختلاس، وبنتيجة هذه ​الشكوى​ إدعت النيابة العامة المالية في بيروت على "جورج. ب" وأشخاص آخرين في القضية عينها وأحالت الملف على قاضي التحقيق لإجراء التحقيقات اللازمة وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.

على أثر هذه الشكاوى حصلت اجتماعات بين الشركة المدعية وممثلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناء على دعوة الأخيرة، تبين من خلالها أن الخاتم والتوقيع المدرجين على جدول الاشتراكات العائد لشهر كانون الثاني من العام 2014، غير عائدين للشركة المدعية أو لأحد ممثليها، وأنهما محرفان ومزوران بصورة واضحة من قبل أحد العاملين في مؤسسة المضمون التي يعمل لديها "جورج. ب"، والتي كان يتولى العاملون لديها استلام كافة المستندات والبيانات والأوراق العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تعبئة النماذج بالارقام والبيانات، وقد أرفقت الشركة المدعية في شكواها المباشرة، صورة الإذاعة التجارية تبين الخاتم والتوقيع الصحيحين العائدين لها.

أقرّ المدعى عليه "جورج. ب" خلال التحقيقات الاستنطاقية معه، بأنه استحصل عن طريق أحد موظفيه في المؤسسة على خاتم مزور للشركة المدعية (فرعون واولاده) من منطقة الأوزاعي، لقاء مبلغ 200 دولار أميركي، وأقدم على تزوير توقيع ممثل الشركة المدعية على الجدول موضوع القضية الراهنة، من أجل تسهيل الأمور لدى الضمان، وتجزئة المبالغ بحسب قيمة الشيكات التي كانت تستوجب تنظيم جداول بقيمة موازية للشيكات، مؤكداً أنه تسلم من الشركة المدعية بحدود 47 مليون ليرة لبنانية، وقد جرى تجزئة قيمة الشيك على عدة جداول من بينها الجدول موضوع الدعوى الحاضرة.

قاضي التحقيق في بيروت، رأى في حيثيات القرار الظني الذي أصدره بهذه الدعوى، أن إقدام المدعى عليه "جورج. ب" على تزوير الخاتم العائد للشركة المدعية، وتزوير توقيع المفوض بالتوقيع عنها على جدول الاشتراكات المستحقة عن شهر كانون الثاني من العام 2014، واستعمال الجدول المذكور، بعد ادراج الخاتم والتوقيع المزورين عليه، وابرازه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على  النحو المبين أعلاه، يؤلف جرمي المادتين 471 و454/471 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 471 أنه "من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل عوقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية". كما تنص المادة 454 على أنه "يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور وهو عالم بالأمر". وأحال قاضي التحقيق المدعى عليه "جورج. ب" على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.