أوضح نقيب المهندسين في بيروت، ​جاد تابت​، في حديث صحفي أنّ المرسوم 4810 المتعلّق بنظام إشغال الأملاك العمومية البحرية سمح بإشغال الأملاك العمومية البحرية ليس كقاعدة بل كاستثناء، وبالتالي، فإن ​مجلس الوزراء​ غير ملزم بالترخيص للمشاريع بإشغال الأملاك العامة البحرية، مُنتقدّاً سلوك الدولة وأساليبها في إدارة الملك العام البحري.

من جهتها، أشارت مصادر قانونية إلى أن "قرار المجلس الأعلى للتنظيم المُدني بالنسبة لإشغال الأملاك العامة البحرية، هو قرار مُلزم، وفقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم 4810. إذ إن قرارات المجلس الصادرة في ملفات إشغال ​الأملاك البحرية​ ليست قرارات استشارية"، معتبرة ان "أي مرسوم للترخيص بإشغال الأملاك العامة البحرية، مع عدم موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المُدني، يُعتبر مخالفاً للمرسوم 4810، ويستدعي الإبطال أمام ​مجلس الشورى​".