أصدر  الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوما ملكيا ينص على الموافقة على تعديل الفقرة 2) من المادة الثانية من نظام المرور، الصادر ب‍المرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26-10-1428، لتكون الفقرة بالنص الآتي: "السيارة الخاصة هي السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة".