خاص ــ الإقتصاد

نقلت قنصيلة ​لبنان​ في إمارة ​دبي​ في دولة الامارات العربية المتحدة، كتاباً مذيلاً بتوقيع "حسام. ب"، يتضمّن معلومات تفيد بأن اللبناني "أسامة. ح" أقدم بالتعاون مع عمّه "عبد الأمير. م" على تزوير عملات، وأوراق عائدة لسيارات قديمة وخرضوات، وغيرها من الأمور التي تشكّل جرائم جنائية.

على الفور، أحالت القنصلية اللبنانية هذا الكتاب الى وزارة الخارجية والمغتربين، التي أحالته بدورها الى مكتب مكافحة الجرائم ال​مالي​ة و​تبييض الأموال​، الذي باشر تحقيقاته الأولية تحت اشراف النيابة العامة المالية، حيث نفى "عبد الأمير" صحّة هذه المعلومات والاتهامات المنسوبة اليه والى ابن شقيقه "أسامة"، مؤكداً أن الخطّ المدوّن في الرسالة يعود للمدعى عليه "أسامة مرّة"، وطلب تعيين خبير خطوط لمقارنة خطّ الرسالة، مع رسائل أصلية موجودة لديه مكتوبة بخطّ الأخير.

 وبالفعل تمّ تكليف الخبير المحلّف محمد  مراد بهذه المهمة، فتوصل بنتيجتها الى أن المدعى عليه أسامة مرّة، هو من حرر الكتاب موضوع الدعوى، ووقعه باسم "أسامة. ب"، فصدر قرار عن النائب لعام المالي بالادعاء على أسامة مرّة، واحالته على النيابة العامة في بيروت، حيث جرى استدعاء أسامة الى التحقيق الا أن المدعى عليه تخلّف عن حضور الجلسات.

قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد الذي وضع يده على الملف، اعتبر أن "أسامة مرّة" هو من أقدم على تحرير الكتاب الموجه الى القنصلية اللبنانية في دبي، ونسب فيها جرائم الى أشخاص لم يرتكبوها بهدف الايقاع بهم، وهو بذلك يكون ارتكب جرم التزوير في أوراق خاصة، ما يشكّل جنحة المادة 471 من قانون العقوبات، كما أنه أقدم على إخبار سلطة (القنصلية) يجب عليها أن تبلغ السلطة القضائية بالأمر، عازياً الى أكثر من شخص ارتكابهم جنايات مع علمه بعد ارتكابه لهذه الجرائم، وهو ما يؤلف الجناية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 403 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة سبع سنوات، وقرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة ​توقيف​ غيابية بحق أسامة مرّة وإحالته على محكمة جنايات بيروت لمحاكمته.

وتنصّ الفقرة الثانية من المادة 403 من قانون العقوبات، على أنه "من قدّم شكاية أو إخباراً الى السلطة القضائية، أو الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية بها، وإذا كان الفعل المزعوم ارتكابه يؤلف جناية، يعاقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر".

تهريب أشخاص وأموال

وفي قضية أخرى، طلب قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليهم "عبد الرحمن. ف" و"عماد. م" وعمر. ش" و"حسين. خ" و"حسن. ح" بجرم تهريب الأجانب من والى الأراضي اللبنانية، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها المهرّبون.

وأفادت وقائع القرار الظنّي الذي أصدره القاضي عجيب، أن "عبد الرحمن. ف" إعترف أمام شعبة المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​، بإقدامه على التواصل مع أحد المكاتب في بيروت، من أجل تهريب شقيقه "عيسى. ف" خلسة الى داخل الأراضي اللبنانية، لقاء مبلغ مالي دفعه للمكتب المذكور العائد لصاحبه "عمر. ش"، على أن يقوم المدعى عليهما "عماد. م" و"وحيد. م" بنقل الركاب من سوريا الى لبنان، وينزلان من يرغب بالدخول خلسة عند الحدود، وينقلان أغراضهم بالباص الى الداخل اللبناني، وتبيّن أن "حسن. ح" هو من يساعدهم في التهريب، وتأمين وصولهم الى حيث يقيم أقاربهم على الأراضي اللبنانية.