في اطار الأخطاء الطبية و الاهمال في المستشفيات، علمت "الإقتصاد" من مصدر موثوق أن المحامي العام الاستئتافي في بيروت، القاضي ز.ح، أصدر قرار بالادعاء على كل من ال​طبيب​ن ج.ب و ن.م و ال​مستشفى​ القائمة في بيروت، بتاريخ  12-2 2018 استناداً على المادة 564 معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات اللبناني.

و في التفاصيل، دخل رجل أعمال لبناني بتاريخ 20-6-2017 الى قسم الطوارئ في المستشفى القائمة في بيروت بسبب تعثره في مكتبه وإصابته برضة في وِرْكِه وبخدش على وجهه ، و خضع لصورة "ct scan" بتاريخ 21-6-2017 ظهر من خلالها وجود نزيف داخلي في الرأس في ثلاث مواقع وخضع لصورة ثانية بتاريخ 22-6-2017 حيث أظهرت النتيجة ازدياد النزيف، ورغم ذلك فان الاطباء تقاعسوا في نقله الى غرفة العناية المركزة، كما تقاعسوا عن إعطاء المريض اي علاج لإيقاف النزيف كما لم يُخضعوا المريض لصور جديدة لمراقبة وضع النزيف منذ تاريخ 22-6-2017 لغاية 25-6-2017 حيث دخل المريض في غيبوبة، أُخضع على اثرها لصور "ct scan" أظهرت زيادة النزيف في الأماكن الثلاث وحصول نزيف في موقع رابع ، وبسبب تأخر وصول الطبيب الجراح من الساعة الثانية عشر ظهرا للساعة الثامنة مساءً، اصبح وضع المريض ميؤوس منه حيث فارق الحياة في صباح يوم الاثنين الموافق في 26-6-2017 .

نتيجة لذلك ،قام ورثة المرحوم، بتقديم شكوى بحق الأطباء و المستشفى بعدما كانوا قد راجعوا الدكتور إ.ع وهو طبيب اختصاصي في مستشفى آخر، حيث اطلع على صور الـ"ct scans" والملف الطبي، و أعطى الورثة تقريراً أكد فيه وجود اخطاء لجهة عدم نقل المريض الى قسم العناية الفائقة وعدم إعطاء اي علاج لوقف النزيف وعدم اخضاع المريض لصور متتالية لمراقبة وضع النزيف، ونتيجة التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بشخص المحامي العام الاستئنافي ز.ح، والتي استمع فيها الى ورثة المرحوم والى الطبيبان المدعى عليهما وإلى ممثل المستشفى والى الشاهد الطبيب ا.ع والى الشاهد الطبيب إ.إ، قرر بتاريخ 12-2-2018 الادعاء على الطبيبان والمستشفى سندا للمادة 564 معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات اللبناني التي تصل عقوبتها الى الثلاث سنوات سجن نتيجه التسبب بوفاة المريض، بسبب إهمالهم وقلة احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين والانظمة في معالجة المريض.