خاص ــ الاقتصاد

من عقود ​النفط​ الوهمية الى تقديم ضمانات عقارية وما بينهما من مراحل، استطاعت سيّدة أن توقع رجل أعمال في ضروب الغشّ والاحتيال التي خبرت خفاياها، فكانت النتيجة أن حققت هدفها، في حين أن المتموّل الذي سلّمها مبالغ كبيرة لإستثمارها في صفقات النفط، وكان يمنّي النفس بتحقيق أرباح طائلة، وقع ضحية المخطط المتقن صياغةً وإخراجاً، ولم يبق أمامه سوى اللجوء الى القضاء لإستعادة حقوقه.

خيوط هذه العملية وما تخللها من مفاوضات، وردت في شكوى تقدّم بها "غازي. ك"، أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، عرض فيها أنه تعرّض لعملية احتيال وإساءة أمانة من قبل المدعى عليها "ميراي. ط" وزوجها "خوسيه. ع" وأشخاص آخرين، أدت الى الاستيلاء على أمواله، معترفاً أنه وقع ضحية السيّدة التي أقنعته بتسليمها مبالغ طائلة، لقاء مشاركتها له في تجارة النفط، لكنّ بعد أشهر من الاتفاق والعقود الموقعة، أدرك أنه مشروع النفط ليست الا صفقات وهمية وحبر على ورق.

أمام اكتشاف حقيقة الأمر، اتصل المدعي بالمدعى عليها وبزوجها، وطالبهما بإعادة المال المستولى عليه، الا أنهما تواريا عن الأنظار، لكنه بادر الى إرسال انذار لهما بواسطة الكاتب العدل في بيروت، مطالباً اياهما بإعادة أمواله، فأبلغه زوج "ميراي" بواسطة شقيقته، أنه (أي المدعي)، استحصل على افادة عائدة لشقّة في أحد عقارات الأشرفية تعود ملكيتها لزوجته، كضمان لأمواله، الا أن "غازي" رفض هذا الردّ، باعتبار أن الشقة المشار اليها، مرهونة بموجب ععقد تأمين بقيمة 100 مليون ليرة ​لبنان​ية لمصلحة أحد الأشخاص.

بعد فترة وجيزة عاد رجل الأعمال واستحصل على افادة عقارية، تثبت أن ملكية الشقّة لم تعد للمدعى عليها، ما حمله على تقديم دعوى أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، ضدّ "ميراي" وزوجها وأشخاص آخرين، بجرائم الاحتيال واختلاق عقود وهمية خاصة بتجارة بالنفط وإساءة أمانة، واختلاس أمواله، وتحريك حسابات خلافاً للقانون واستغلال المدعى عليها وظيفة مدير مفوض بالتوقيع.

خلال التحقيقات التي أجريت على خلفية هذه الدعوى، تبيّن أن "ميراي" علمت أن شقتها التي تملكها (في الأشرفية)، هي الضمانة الوحيدة لدائنيها، وثمّة نيّة لملاحقتها جزائياً من قبل "غازي" لمطالبتها بإعادة الأموال المستولى عليها، عندها أقدمت على تنظيم وكالة في قبرص لوالدتها "دنيز. ج" التي سارعت الى تنظيم عقد بيع ممسوح لدى الكاتب العدل في بيروت بالشقة المذكورة لمصلحة المدعوة "ناديا. ح"، وقد تمّ تنفيذ هذا العقد ونقل ملكية الشقّة، واتضح أن المدعى عليها كانت قد أجرت عقد تأمين على الشقة، ثم فكّت عقد التأمين، مع أبقاء الاشارة على الصحيفة العقارية لحمايتها من أي حجز، ولم تقم برفع التأمين الا عند تهريب العقار (الشقّة).

وخلصت الشكوى الى طلب الظن بالمدعى عليها بأحكام المادة 699 من قانون العقوبات، لكن المدعى عليها بعد انذارها وزوجها،، طلبت من المدعي مهلة لإجراء مصالحة معه ورفع الإشارة عن العقار، وليكتشف المدعي أن ذلك كان من باب المماطلة، وأن المدعى عليها لم تحضر للإستجواب خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية، بالرغم من ابلاغها وصولاً.

قاضي التحقيق في بيروت الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، اعتبر أن الأوراق والمستندات المبرزة في الملف وإفادات المدعي، أظهرت أن المدعى عليها "ميراي. ط"، وبعد انذارها من قبل المدعي بوجوب إعادة المبالغ المستولى عليها من قبلها، قامت بييع الشقة في أحد العقارات في الأشرفية، بهدف اضاعة أموال المدعي الدائن، وأن فعلها يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 699 من قانون العقوبات، التي تتضمن ما حرفيته "إن المدين الذي يقوم بإضاعة حقوق الدائنين، أو منع التنفيذ على أمواله المنقولة أو الثابتة، أو انقاص أمواله بأي شكل من الأشكال، بتوقيع سندات وهمية أو الاقرار كذباً بوجود موجب أو بإيفاء الدين كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها، أو بييع بعض أمواله أو اتلافها أو تغييبها، يعاقب بالسجن من شهر الى ستة أشهر، وبغرامة ماليه". وأحال المدعي عليها على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتها.